للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان عبدُ اللَّه بن وَهْبِ يقولُ في الحالِفِ بصدَقةِ مالِهِ إذا حنِثَ: إن كان مَلِيئًا (١)، أخذتُ فيه بقولِ مالَكٍ: أنَّهُ يُخرِجُ ثُلُث مالِهِ.

وإن كان فقِيرًا، فكفّارةُ يمِينٍ، وإن كان مُتوسِّطًا، أخذتُ فيه بقولِ ربِيعةَ: إنَّهُ يُطهِّرُ مالهُ بالزَّكاةِ.

ورُوِي عن القاسم، وسالم، فيمَن حلفَ بصدَقةِ مالِهِ، أو بصدَقةِ شيءٍ من مالِهِ، قالا: يتصدَّقُ به على بناتِهِ (٢).

وهذا عِندِي من قولِهِما، دليلٌ على أنَّهُ لا يلزمُهُ شيءٌ عِندَهُما، فأحبّا لهُ ما ذكرا، واللَّه أعلمُ.

قرأتُ على عبدِ الوارِثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسم بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعفرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: سألتُ الحَكَم وحمّادًا عن رجُلٍ، قال: إن فارقتُ غَرِيمِي، فما لي عليه في المساكِينِ صَدَقةً. قالا: ليس بشيءٍ (٣). قال شُعبةُ: وقالهُ ابن أبي ليلى.

ورُوِي عن ابن عبّاسٍ، وأبي هريرةَ، وعَطاءٍ، وطاوُوسٍ، والحسنِ، وسُليمانَ بن يَسارٍ، والقاسم، وسالم، وقَتادةَ، فيمَن حلفَ بصدَقةِ مالِهِ فحنِثَ، قالوا: كفّارةُ يمِينٍ (٤).

وعن عائشةَ قالت: كلُّ يمِينٍ وإن عَظُمت، لا يكونُ فيها طلاقٌ، ولا عَتَاقٌ، فتكفِّرُها كفّارةَ اليَمِينِ (٥).


(١) المليء، بالهمز: الثقة الغني. انظر: لسان العرب ١/ ١٥٩.
(٢) انظر: المحلى ٨/ ٣٤٣.
(٣) أخرجه البغوي في الجعديات (٣٠٣، ٣٨٦) من طريق شعبة، به.
(٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٥٩٩٠، ١٩٩٢، ١٥٩٩٨، ١٦٠١٠)، والمحلى لابن حزم ٨/ ٣٤١، ٣٤٤، وسنن البيهقي الكبرى ١٠/ ٦٦.
(٥) انظر: سنن البيهقي الكبرى ١٠/ ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>