للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أحمدُ بن حنبل: غسلُ الوَجْهِ من منابِتِ شعرِ الرَّأسِ، إلى ما انْحَدرَ من اللَّحيينِ والذَّقنِ، وإلى أُصُولِ الأُذُنينِ، ويتَعاهدُ المفصِل ما بين اللِّحية (١) والأُذُن (٢).

وقال أبو حنِيفةَ وأصحابهُ: البياضُ الذي بين العذارِ، وبين الأُذُنِ من الوجهِ، وغسلُهُ واجِبٌ (٣).

قال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا من فُقهاءِ الأمصارِ قال بما رواهُ ابن وَهْبٍ عن مالكٍ في ذلك، ولقد قال بعضُ أهلِ المدِينةِ، وبعضُ أهلِ العِراقِ: ما أقبَلَ من الأُذُنينِ، فمن الوجهِ، وما أدبرَ منهُما، فمن الرَّأسِ. فما دُون الأُذُنينِ إلى الوَجْهِ، أحْرَى بذلك.

وقد ذكَرْنا حُكم الأُذُنينِ عِندَ العُلماءِ، في بابِ زيدِ بن أسلم، والحمدُ للَّه.

حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه بن حكم، قِراءةً مِنِّي عليه، أنَّ محمد بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا الفضلُ بن الحُبابِ القاضِي بالبصرةِ، قال: حدَّثنا أبو الولِيدِ الطَّيالِسِيُّ، قال: حدَّثنا قَيْسُ بن الرَّبِيع، عن جابرٍ، عن هُرمُز، قال: سمِعتُ عليًّا رضِي اللَّه عنهُ يقولُ: يُبلَغُ بالوُضُوءِ مقاصَّ الشَّعرِ (٤).

واختلَفَ العُلماءُ في تخليلِ اللِّحيةِ والذَّقنِ.

فذهَبَ مالكٌ والشّافِعيُّ والثَّورِيُّ والأوزاعِيُّ، إلى أنَّ تخليل اللِّحيةِ ليسَ بواجِبٍ في الوُضُوءِ (٥).


(١) في م: "اللحيين".
(٢) انظر: مختصر الخرقي، ص ١٣، والكافي ١/ ٦٢، والمغني ١/ ٨٥ كلاهما لابن قدامة المقدسي.
(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣١٩، والمبسوط للسرخسي ١/ ٦.
(٤) لم نقف على هذا الأثر عند غير المصنِّف هنا، وفي الاستذكار ١/ ١٢٥.
(٥) انظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٥، ومختصر أختلاف العلماء ١/ ١٣٥، ومنهما نقل المصنِّف هذه الأقوال والتي بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>