للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومما يدُلُّ على أنها ليست بواجبةٍ فرضًا ما حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يوسف، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عاصم، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ القَلانسيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، قال: حدَّثنا سفيانُ، وهو الثوريُّ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحوص، عن أبيه، قال: قلت: يا رسولَ اللَّه، إني مرَرْتُ برجل فلم يُضِفْني، ولم يَقْرِني، أفأجازِيه؟ قال: "لا، بل اقْرِه" (١).

حدَّثنا يونسُ بنُ عبد اللَّه، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا أبو كُرَيْب (٢)، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ مَخلَد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرِ بن أبي كثير، قال: حدَّثنا العلاءُ بنُ عبدِ الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حَقُّ الضَّيفِ ثلاثُ ليال، وما سِوَى ذلك فهو صدَقةٌ".

وروَى أبو صالح، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثلَه (٣).

وروَى شريكٌ (٤)، عن أبي إسحاق، عن حارثةَ بن مُضَرِّبٍ، قال: سمِعتُ عمرَ بنَ الخطاب يقول: إكرامُ الضيفِ يومٌ وليلةٌ، والضِّيافةُ ثلاثةُ أيام، فإنْ أصابَه بعدَ ذلك مرضٌ أو مطرٌ فهو دَينٌ عليه.


(١) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (٣٢٧)، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ٢٠٠ (٣٤١٠)، وابن قانع في معجم الصحابة (٩٨٥)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٢٧٦ (٦٠٦)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١٣٤ من طرق عن أحمد بن عبد اللَّه بن يونس، به.
وهو عند أحمد في المسند ٢٨/ ٤٦٦ (١٧٢٣١)، والترمذي (٢٠٠٦) من طريق أبي أحمد الزُّبيري عن سفيان الثوري، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد اللَّه السَّبيعي، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجُشَمي.
(٢) أبو كريب: هو محمد بن العلاء الهمداني، وخالد بن مخلد: هو القطوانيّ، وهذا الحديث لم نقف عليه عند غير المصنف.
(٣) أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٢٨٧ - ٢٨٨ (٨٦٤٥)، وأبو داود (٣٧٤٩)، وإبراهيم الحربيّ في إكرام الضيف (١٠٣ - ١٠٥) من طرق عن أبي صالح ذكوان بن عبد اللَّه السّمان، به. وهو حديث صحيح.
(٤) شريك: هو ابن عبد اللَّه النَّخعي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد اللَّه السَّبيعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>