(٢) وقد نقل الكراهة عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٤/ ١٥٠٦ (٨٨٢) قال: "قلت: الذي قال: زوّجتُكَها على ما معك من القرآن؟ فكرِهَه، وقال: الناس يقولون: على أن يُعلِّمها، يضعونها على غير هذا، وليس هذا في الحديث". قلنا: والصحيح أنه اختلفت الرواية عن أحمد في جعْل تعليم القرآن صداقًا، فقيل عنه ما ذكرناه، وقيل عنه: لا بأس بذلك، وقال ابن قدامة: "فأمّا تعليم القرآن، فاختلفت الرواية عن أحمد في جعله صداقًا، فقال في موضع: أكرهُه. وقال في موضع: لا بأس أن يتزوّج الرّجل على أن يُعلِّمها سورةً من القرآن، أو على نعلين"، ينظر: المغني ٧/ ٢١٤، والفروع لابن مفلح ٨/ ٣٢٠. (٣) ينظر: الأمّ للشافعي ٥/ ١٧٣، ومختصر المُزني ٨/ ٢٨١، والحاوي للماوردي ٩/ ٤١٢. (٤) في مختصره ٨/ ٢٨١.