للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالكٌ: أنّه إن سَعَى أحدٌ حاملًا صبيًّا بين الصَّفا والمروة، أجزَأه عن نفسِه وعن الصبيِّ، إذا نَوَى بذلك. وقال في الطَّائف بالبيت محمولًا: إن رَجَع إلى بلادِه كان عليه أن يُهَريقَ دَمًا (١).

وقال الليثُ بن سَعْدٍ: الطوافُ بالبَيْت وبين الصَّفا والمَرْوةِ سواءٌ، لا يُجْزِئُ واحدٌ منهما راكبًا إلّا أنْ يكونَ له عذْرٌ. وكذلك قال أبو ثَوْر (٢): من سَعَى بين الصَّفا والمروة راكبًا لم يُجْزئْه، وعليه أن يُعيدَ.

وقال مجاهدٌ (٣): لا يركَبُ إلّا من ضرورةٍ، وهو قولُ مالكٍ.

وقال الشافعيُّ (٤): لا ينبغي له أن يطوفَ بالبيت ولا يسعَى راكبًا، فإن فعَلَ فلا دَمَ عليه، من عُذْرٍ كان ذلك أو من غير عُذْرٍ، وذكَرَ أنّ أنسَ بن مالكٍ وعطاءً طافا راكبَيْن.

وقال أبو حنيفة (٥): إنْ سَعَى راكبًا بين الصَّفا والمروةِ أعاد ما دام بمكة، وإن رَجَع إلى الكوفة فعليه دمٌ. وكذلك إن طافَ بالبيتِ راكبًا عندَه.

وقال هشامُ بن عبيد الله، عن محمدِ بن الحسن: لو طاف بأُمِّه حاملًا لها، أجزَأه عنه وعنها، وكذلك لو استأجَرَتِ امرأةٌ رجلًا يطوفُ بها، كان الطوافُ لهما جميعًا، وكانت الأُجْرَةُ له (٦).

قال أبو عُمر: قولُ مالكٍ، والليث بن سعدٍ، وأبي ثورٍ، أسعَدُ بظاهرٍ الحديث، وأقْيَسُ في قولِ مَن أوجَبَ السَّعيَ بين الصَّفا والمروة فَرْضًا.


(١) المدونة ١/ ٤٢٦.
(٢) النووي: المجموع ٨/ ٧٧.
(٣) أخرجه الطبري في تهذيب الآثار ١/ ٧١ وهو في المجموع أيضًا.
(٤) الأم ١/ ١٧٣.
(٥) نقله النووي في المجموع ٨/ ٧٧.
(٦) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>