للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الثوريُّ: إذا كانت الثمرةُ في رؤوسِ النخلِ أو في شجرِها فليس فيه قطعٌ، ولكن يُعزَّرُ.

وقال عطاءٌ (١): يُعزَّرُ ويُغرَّمُ، ولا قطعَ عليه إلا فيما أحرَز الجَرين.

وقال الشافعيُّ (٢): الحوائطُ ليست بحرزٍ للنخلِ ولا للثمر؛ لأنَّ أكثرَها مُباحٌ، يدخُلُ من جوانبِ الحائطِ حيثُ شاء، فمَن سرَق من حائطٍ شيئًا، من شجرةٍ أو ثَمَرٍ معلَّق، لم يُقطَعْ، فإذا أواه الجرينُ قُطِع.

قال الشافعيُّ (٣): وذلك الذي تعرِفُه العامةُ عندَنا، أنَّ الجَرِينَ حرزٌ للثمر، والحائطَ ليس بحرز.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابه (٤) في الثمرِ يُسرَقُ من رؤوس النخلِ والشجر، أو السنبل من قبلَ أن يُحصَدَ: فلا قطعَ في شيءٍ من ذلك، وسواءٌ كان الحائطُ قد استُوثِق منه وحُظر أو لم يكن؛ لأنه بلَغنا أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا قطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ".

قالوا: وكذلك النخلةُ تُسرَقُ بأصلِها، والشجرةُ تُسرَقُ بأصلِها، لا قطعَ في شيءٍ من ذلك.

وقال أبو ثَوْر (٥): إذا سرَق ثمرَ نخلٍ أو شجر، أو عنبَ كرم، وذلك الثمرُ قائمٌ في أصلِه، وكان محروزًا، فبلَغ قيمةُ المسروقِ من ذلك ما تُقطَعُ فيه اليدُ،


(١) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط ١٢/ ٣٠١.
(٢) في الأمّ ٦/ ١٦٠ - ١٦١.
(٣) في الأمّ ٦/ ١٦١.
(٤) ينظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ٣٠٢، والمبسوط للسرخسي ٦/ ١٣٩.
(٥) نقله عنه محمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء ١/ ٤٩٧ - ٤٩٨، وابن المنذر في الأوسط ١٢/ ٣٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>