للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن رجاءِ بنِ حيوة، عن قَبيصةَ بنِ ذؤيب، أنه تلا: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}. قال: هو أن يأخذَ منها أكثرَ مما أعطاها (١).

قال: وحدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْب، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن هشام بنِ عُروةَ قال: كان أبي يقول: إذا جاء الفسادُ من قِبَلِ المرأةِ حلَّ له الخُلْعُ، وإن جاء من قِبَلِ الرجلِ فلا، ولا نعمة (٢).

قال أبو عُمر: ذكَر عبدُ الرزاق (٣)، عن مَعْمر، عن الزُّهريِّ قال: لا يحِلُّ للرجلِ أن يأخذَ من امرأتِه شيئًا من الفديةِ حتى يكونَ النشوزُ من قِبَلِها. قيل له: وكيف يكونُ النّشُوزُ؟ قال: أن تُظهِرَ له البغضاءَ، وتُسيءَ عِشْرَتَه، وتُظهِرَ له الكراهية، وتعصِيَ أمرَه، فإذا فعَلتْ ذلك فقد حلَّ له أن يقبَلَ منها ما أعطاها، لا يحِلُّ له أكثرُ مما أعطاها. وهو قولُ أبي حنيفة (٤).

قال أبو عُمر: رُوِيَ عن عليِّ بنِ أبي طالب بإسنادٍ مُنقطع: لا يأخذُ منها أكثرَ ممّا أعطاها (٥). وهو قولُ الحسن، وعطاء، وطاووس (٦).


(١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٤/ ٥٧٩ من طريق حمّاد بن زيد، به.
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٤٢٧)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٨٤٢) من طريق حُميد بن أبي حُميد الطويل، به. ورجال إسناده ثقات.
(٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٤/ ٥٥٨، وابن بطّة في إبطال الحِيَل، ص ٣٦ من طريقين عن حمّاد بن سلمة، بنحوه. وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور ١/ ٦٧٢ لعبد بن حُميد.
(٣) في المصنَّف ٦/ ٤٩٥ (١١٨١٥).
(٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤٦٤.
(٥) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ٥٥٢ (١١٨٤٤) و (١١٨٤٥)، ولابن أبي شيبة (١٨٨٣٥)، وتفسير ابن جرير الطبري ٤/ ٥٧٥، جميعهم من طريق الحكم بن عُتيبة، عنه رضي اللّه عنه. والحكم بن عتيبة لم يسمع من عليٍّ رضي اللّه عنه.
(٦) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ٤٩٦ (١١٨١٧)، و ٦/ ٥٠١ (١١٨٣٨) و (١١٨٣٩)، و ٦/ ٥٠٢ (١١٨٤٠) و (١١٨٤١)، و ٦/ ٥٠٣ (١١٨٤٨)، وسنن سعيد بن منصور (١٤٣٥)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (١٨٨٢٨) و (١٨٨٢٩) و (١٨٨٣٢) و (١٨٨٣٤) و (١٨٨٣٥)، وتفسير ابن جرير الطبري ٤/ ٥٧٤ - ٥٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>