للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ابنِ المسيِّب والشعبيِّ: كرِها أن يأخذَ منها كلَّ ما أعطاها (١).

ورُوِيَ عن ابنِ عُمرَ وابنِ عباس، أنه لا بأسَ أن يأخذَ منها أكثرَ مما أعطاها.

وهو قولُ عِكْرمة، وإبراهيم، ومجاهد، وجماعة (٢).

ذكَر عبدُ الرزاق (٣)، عن ابنِ جُريج، عن موسى بنِ عُقبة، عن نافع، أن ابنَ عُمرَ جاءَتْه مولاةٌ لامرأتِه اختلَعت من زوجِها بكلِّ شيءٍ لها، وبكلِّ ثوبٍ عليها، فلم يُنكِرْ ذلك عبدُ اللّه.

وقال عِكْرمة: يأخُذُ منها حتى قُرْطَها (٤). وقال مجاهدٌ وإبراهيم: يأخُذُ منها حتى عِقَاصَ رأسِها (٥).

واختلَفوا في فُرقةِ الخُلْع؛ فذهَب مالكٌ، والثوريُّ، وأبو حنيفة، وأصحابُهم، إلى أن الخُلْعَ تطليقةٌ بائنةٌ. وهو أحدُ قولي الشافعيِّ، وأحَبُّ إلى المُزَنيِّ (٦).

وقال أحمدُ وإسحاق (٧): الخُلْعُ فرقةٌ وليس بطلاق. وهو قولُ داود.

وقال الشافعيُّ (٨) في أحدِ قوليه: إنَّ الرجلَ إذا خلَع امرأتَه، فإن نوَى بالخلع


(١) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ٥٠٣ (١١٨٤٦) و (١١٨٤٧)، و ٥/ ٥٠٣ (١١٨٤٩)، ولابن أبي شيبة (١٨٨٣٧) و (١٨٨٣٨)، وتفسير ابن جرير الطبري ٤/ ٥٧٤ - ٥٧٥.
(٢) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ٥٠٥ (١١٨٥٢)، ولابن أبي شيبة (١٨٨٤٥)، وتفسير ابن جرير الطبري ٤/ ٥٧٧ - ٥٧٨.
(٣) في المصنَّف ٦/ ٥٠٥ (١١٨٥٣).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٦/ ٥٠٥ (١١٨٥٤)، ومن طريقه ابن جرير الطبري في تفسيره ٤/ ٥٧٩، كلاهما من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٤٢٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٨٤٧).
والعقاص: هو الخيط الذي يُجمع به أطراف الذوائب. المصباح المنير (عقص) ٢/ ٤٢٢.
(٦) ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٣٠١ - ٣٠٢، والأوسط لابن المنذر ٩/ ٣٢١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤٦٥، ومختصر المُزنيّ ٨/ ٢٩٠.
(٧) نقله عنهما إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٤/ ١٩٧٤ (١٣٥٤).
(٨) في الأم ٥/ ٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>