للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إسحاق، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْب، قال: حدَّثنا حَمّادٌ، عن أيوبَ، وعن كثير، أنَّ الحَسَنَ حدَّثَ به عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، وكان يراه ويقضي به.

وحدَّثنا سعيدٌ وعبدُ الوارث، قالا: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْب، قال: حدَّثنا حَمّادٌ، عن أيوبَ، عن يحيى، قال: ذهَب بعضُ الناسِ إلى أن يُراجعَ محمدًا فيه، فقال: لو لم يبلُغْني عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- لكان رأي (١).

قال أبو عُمر: اختلَف العلماءُ في الرجلِ يُعتقُ عندَ موتِه عبيدًا له في مرضِه، ولا مالَ له غيرُهم، أو يوصِي بعتقِهم كلِّهم ولا مالَ له غيرُهم، فقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما بهذا الأثرِ الصحيح، وذهَبوا إليه. وهو قولُ أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وداودَ، والطبريِّ، وجماعةٍ من أهلِ الرأي والأثر (٢).

ذكر ابنُ عبدِ الحكم، عن مالك قال: مَن أعتَق عبيدًا له عندَ الموتِ ليس له مالٌ غيرُهم، قُسِّموا أثلاثًا، ثم يُسْهَمُ بينَهم، فيُعتَقُ ثلثُهم بالسهم، ويُرَقُّ ما بقيَ، وإن كان فيهم فضلٌ رُدَّ السهمُ عليهم فأُعتِق الفضلُ، وسواءٌ ترَك مالًا غيرَهم أو لم يترُك.

قال: ومَن أعتَق رقيقًا له عندَ الموت، وعليه دَيْنٌ يُحيطُ بنصفِهم، فإنِ استُطيع أن يُعتَقَ من كلِّ واحدٍ نِصْفٌ، فُعِل ذلك بهم.

قال: ومَن قال: ثلثُ رقيقي حُرٌّ. أُسهِم بينَهم، وإن أعتَقهم كلَّهم، أُسهِم بينَهم إذا لم يكنْ له مالٌ غيرُهم، وإن قال: ثلثُ كلِّ رأسٍ حُرٌّ أو نصفُه. لم يُسْهَم بينَهم.


(١) ينظر ما سلف قبل قليل.
(٢) ينظر: الأمّ للشافعي ٤/ ١٠٠، والمدوّنة ٢/ ٤١٣، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لاسحاق بن منصور الكوسج ٨/ ٤٤٢٨ (٣١٦٤)، والأوسط لابن المنذر ٨/ ٦٥ - ٦٦، والمبسوط للسرخسي ٧/ ٧٥ و ٢٧/ ١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>