فإذا كان "المسح" المعنيان اللذان وصفنا: من عموم الرجلين بالماء، وخصوص بعضهما به، وكان صحيحًا، أن مراد الله من مسحهما العموم، وكان لعمومهما بذلك معنى "الغسل" و"المسح" فبيِّنٌ صواب قَرَأةِ القراءتين جميعًا، أعني النصب في "الأرجل" والخفض. لأن في عموم الرجلين بمسحهما بالماء غسلُهما، وفي إمرار اليد وما قام مقام اليد عليهما مسحهما. فوجه صواب قراءة مَن قرأ ذلك نصبًا، لما في ذلك من معنى عمومها بإمرار الماء عليهما. ووجه صواب قراءة مَن قرأه خفضًا، لما في ذلك من إمرار اليد عليهما، أو ما قام مقام اليد، مسحًا بهما". ينظر: تفسير الطبري من كتابه جامع البيان، بتحقيقنا ٣/ ٣٨ - ٣٩. (١) هو السالف تخريجه. (٢) سلف تخريجه.