للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو ما حدَّثناه عبدُ الرحمنِ بن يحيى وخلَفُ بن أحمدَ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفِ بن عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عثمانَ الأعناقيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن تَمِيمٍ القَفْصِيُّ، قال: حدَّثنا أنسُ بن عِيَاضٍ، قال: أخبَرني ابنُ جُرَيج، قال: أخبَرني أبو الزبيرِ، أنّه سمِع جابرَ بن عبدِ الله يقولُ: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن بِعْتَ من أخِيكَ ثمرًا (١)، فأصابته جائِحَةٌ، فلا يَحِلُّ لك أن تأخُذَ منه شيئًا، بِمَ تأخُذُ مالَ أخيكَ بغيرِ حَقٍّ؟ " (٢).

قالوا: وهذا الحديثُ لم يُنْسَقْ على النهي عن بيعِ الثمارِ حتى يَبدُوَ صلاحُها، فيحتملَ من التأويلِ ما احتَملَه حديثُ أنس، بل ظاهرُه يدُلُّ في قولِه: "إن بِعْتَ من أخيكَ ثَمَرًا" أنّه البيعُ المباحُ بعدَ الإزهاءِ وبُدُوِّ الصَّلاحِ، لا يحتمِلُ ظاهِرُه غيرَ ذلك، وهو أوضَحُ وأبيَنُ من أن يُحتاجَ فيه إلى الإكثارِ.

واحتَجُّوا أيضًا بحديثِ سُليمانَ بن عتيقٍ، عن جابرٍ؛ وهو ما حدَّثناه أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن معاويةَ بن عبدِ الرحمنِ الأمويُّ. وحدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل بن العباسِ؛ قالا جميعًا: حدَّثنا أحمدُ بن الحَسَنِ بن عبدِ الجبارِ الصُّوفيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بن معينٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن حُميدٍ الأعرج، عن سليمانَ بن عَتيقٍ، عن جابرِ بن عبدِ الله، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمَر بوضعِ الجَوائح، ونهَى عن بيع السِّنين (٣).


(١) جاء في بعض النسخ: "تمرًا"، وما أثبتناه موافق لما في صحيح مسلم، وسيأتي بعد قليل على الوجه.
(٢) أخرجه مسلم (١٥٥٤) (١٤) من طريق أنس بن عياض أبي ضمرة عن ابن جريج، به.
وأخرجه أيضًا من طريق أبي عاصم عن ابن جريج، به.
(٣) أخرجه ابن حبان (٥٠٣١) عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي عن ابن معين، به.
وأخرجه أبو داود (٣٣٧٤)، وأبو عوانة (٥٠٩٣) و (٥٢١٠)، والدارقطني ٣/ ٤٣٥ من طريق ابن معين عن سفيان، به.
وأخرجه مسلم (١٥٥٤) (١٧) من طريق ابن عيينة، عن حميد الأعرج به، إلا أنه اقتصر على وضع الجوائح، ولم يذكر النهي عن بيع السنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>