للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع:

ما هو الراي الشرعي في العمولة التي يتقاضاها بيت التمويل من التاجر على المبالغ المستخدمة في الشراء خارج الكويت؟

الجواب:

إن العمولة التي تؤخذ من التاجر على كل عملية شراء سلعة أو خدمة يقوم بها العميل في الخارج هي عبارة عن أجر على وكالة وساطة بينه وبين حامل البطاقة من ترويج التعامل معه ودعاية له وتأمين زبائن وتسهيل تحصيل قيمة بضائعه.

***

السؤال الخامس:

ما هو الرأي الشرعي في العمولة التي يتقاضاها بيت التمويل من العميل حامل بطاقة فيزا التمويل على المبالغ المسحوبة نقدًا من خارج الكويت؟

الجواب:

إن العمولة المشار إليها هي رسم خدمة على نقل وحفظ المال من البلد الذي فيه حساب العميل إلى البلد الذي استخدم حامل البطاقة بطاقته فيها، وبصفته بيت التمويل الكويتي وكيلًا عن العميل لقضاء الدين بأجر.

***

السؤال السادس:

ما هو الرأي الشرعي في العمولة التي يتقاضاها بيت التمويل الكويتي من البنوك الخارجية لقاء دفع مبالغ نقدية لحملة بطاقة فيزا عملاء هذه البنوك؟

الجواب:

إن العمولة التي يأخذها بيت التمويل كمبلغ مقطوع إضافة إلى نسبة مئوية عن إجمالي المسحوب هي عبارة عن أجر على الخدمة المصرفية التي يقدمها بيت التمويل بما فيها من تكلفة نقل الأموال واستخدام وسائل الاتصالات التي تختلف تكلفتها من بلد إلى بلد لتمكين حامل بطاقة فيزا البنك الخارجي من سحب النقود.

وإن أخذ هذا الأجر جائز شرعًا سواء أكان مبلغًا مقطوعًا أو بنسبة مئوية أو كليهما لأن إعطاء المبلغ هو على سبيل القرض الحسن والمعاملة بالمثل بين بيت التمويل الكويتي والبنوك الأخرى المنضمة إلى منظمة الفيزا.

السؤال السابع:

ما هو الرأي الشرعي في شراء الذهب والفضة باستخدام بطاقة الفيزا؟

الجواب:

إن قسيمة الدفع التي يوقع عليها العميل حامل بطاقة فيزا تعتبر وسيلة دفع مؤكدة تصرف فورًا حال تقديمها إلى بنك التاجر، لهذا فهي تخول التاجر الحصول على المبلغ فورًا مما يحقق شرط التقابض في بيع الذهب والفضة ويعتبر كالدفع بالشيكات وهو جائز شرعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>