للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما أسهم رأس المال الثابت وكل منها يمثل حصة شائعة في صافي أصول الشركة فهي صورة متفقة وأحكام الشريعة ومقبول تداولها على النحو الذي يجري التعامل به حاليًا. (وذلك حسب أقوال الفقهاء) إذا ما توافر فيها الشرطان الآتيان:

١- أن يكون غرض الشركة مشروعًا ومتفقًا مع تعاليم الدين الحنيف، وبالتالي يمتنع كلية على البنوك الإسلامية أن تضم في محافظها المالية أسهم رأس مال شركات تقضي طبيعة أغراضها أن تتعامل بالربا كالبنوك الربوية على سبيل المثال أو شركات ذات طبيعة عمل مُحَرَّم كشركات التأمين غير الإسلامية أو الملاهي أو الشركات التي تبيع السلاح لغير المسلمين.

٢- أن يكون صافي الأصول الذي تمثله الأسهم خاليًا من المحظورات، ومن ذلك أن لا يتضمن أي من جانبي الأصول والخصوم حقوقًا أو ديونًا محملة بفوائد.

فإن شاب العمل أي إنتاج محرم يعزل الحرام عن الحلال ويصرف المال الحرام في صالح المسلمين دون أن يكون لصاحبه أجر إلَّا أجر تطهير ماله إن شاء الله.

ويبلغ التيقن من توافر هذين الشرطين أقصى درجاته في حالة قيام البنك الإسلامي بتأسيس و/أو الاشتراك في تأسيس شركات مساهمة لتعمل من البداية وبمقتضى نظمها الأساسية وفقًا للمنهج الإسلامي الصحيح.

على أنه في مجال اضطلاع البنوك الإسلامية بدورها الحيوي في تنمية مجتمعاتها والانتشار الإيجابي بمفاهيم معاملاتها خلال المجتمعات المعاصرة، فإنها قد تتجه (في حالة جواز ذلك) إلى الاشتراك بأموالها في أسهم شركات قائمة بالفعل، الأمر الذي قد تنخفض معه – كواقع حال – درجة التيقن من خلو صافي أصول مثل هذه الشركات من المحظورات، إذ قد يكون جانب من معاملاتها مشوبًا بالفائدة أخذًا و/أو عطاء فيما لو كانت الشركة تستثمر – بين الحين والآخر – ما يتاح لديها من فائض نقدي، في شكل ودائع ذات أجل لدى البنوك التقليديّة أو في شراء سندات محددة العائد سلفًا، أو قد تلجئها ضرورات النشاط الأصلي إلى الحصول على قروض – أيًّا كانت آجالها – من مؤسسات مالية تقليدية أو إلى إصدار سندات على نفسها تلتزم بموجبها بسداد فوائدها سابقة التحديد في مواعيد استحقاقها وضمنت رد قيمة السندات نفسها في مواعيدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>