للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبافتراض اتخاذ القرار بالتصرف في حصة البنك فإنه:

في حالة الشركة (أ) : يمكن أن تدخل حصيلة التصرف بالكامل في ذمة البنك المالية طبقًا لأي سعر شراء معروض ومناسب للبنك (حيث لا تأثير للتعامل بالفائدة على قيمة السهم) .

وفي حالة الشركة (ب) : فإنه يتعين استبعاد أثر التعامل بالفائدة من حصيلة التصرف المجاز دخولها ذمة البنك المالية، وذلك طبقًا لأي من الاحتمالات الآتية:

- يجوز قبول حصيلة البيع بالكامل إذا كان سعر البيع في حدود ٥٣.٤٣٠ ديناراً/السهم.

- فإذا زاد سعر البيع عن ٥٣.٤٣٠ دينارًا / السهم بما لا يجاوز ٠.٠٧٠ دينارًا توجه هذه الزيادة بكاملها إلى حساب مخصص عزل الفوائد وتضاف باقي الحصيلة إلى أموال البنك.

- أما إذا جاوز سعر البيع مبلغ ٥٣.٥٠٠ دينار / السهم فيوجه ٠.٠٧٠ دينار/ السهم إلى حساب المخصص وتدخل باقي حصيلة البيع ضمن أموال البنك.

وزيادة في الاحتراز يمكن أن تستبعد نسبة تأثير الفوائد المتراكمة على قيمة السهم بشكل تناسبي فيما يزيد عن قيمته الدفترية المطهرة.

أما في حالة الشركة (ج) : فإنه يمكن للبنك – دون حرج شرعي – قبول البيع أو ارتضاء التصفية بأي سعر للسهم، طالما أن تعامل الشركة بالفائدة أثر بالسالب على صافي أرباحها، الأمر الذي انعكس في انخفاض مجموع حقوق الملكية عن المقبول شرعًا، لا سيما وأنه في الواقع العملي نادرًا ما يزيد سعر الشراء المعروض عن القيمة الدفترية للسهم وفقًا لما تظهره قوائم الشركة المالية.

وفيما لو كان السعر المعروض لأسهم هذه الشركة أقل من ٥٣.٦٧٥ دينار/السهم وكان بحساب مخصص عزل الفوائد رصيد دائن، جاز للبنك تعويض الفرق بين السعرين – جزئيًّا أو كليًّا – من هذا الرصيد.

ومن هنا تبرز الأهمية القصوى لاحتفاظ البنك بسجل إحصائي منتظم ودقيق يتابع من خلال بياناته التغيرات التي تجدُّ على حقوق الملكية وأثر التعامل بالفائدة عليها لكل شركة على حدة لا سيما لو اتجه البنك إلى إرجاء تطبيق معالجة الأثر المذكور إلى حين وقوع التصرف أو التصفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>