وبمقتضاه يمول البنك الإسلامي – سواء بمفرده أو بصفته ممثلًا لمجموعة بنوك مشاركة – مشروعات التوسع أو الإحلال أو التجديد للأصول الإنتاجية للشركة طبقًا لضوابط محددة نوجز لإطارها العام فيما يلي:
- أن تثبت الدراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات ووجود ضمانات قوية – غير محملة بحقوق – مقابل التمويل المطلوب لتغطية الثغرة التمويلية.
- يجري التمويل على دفعات وفقًا للمراحل الفنية للمشروع وطبقًا للتكلفة الاستثمارية الفعلية لكل مرحلة.
- البنك (أو مجموعة البنوك الممولة) شريك للشركة في مخاطر التشغيل ربحًا كان أو خسارة.
- يحسب عائد التمويل في نهاية كل فترة مالية بالمعادلة.
- صافي ربح – خسارة التشغيل
(قبل عناصر التكلفة التحميلية) × رصيد تمويل المساهمة المتناقصة
ــ
مجموع التكاليف الاستثمارية للشركة
- يسترد التمويل على دفعات محددة المقدار والتوقيت ومحملة بنصيب التمويل من ناتج التشغيل وذلك بعد فترة سماح تتفق وطبيعة النشاط وإمكانات الشركة.
- للبنك (مجموعة البنوك الممولة) حق الاشتراك في الإدارة بمقدار نسبة مجموع تمويله الفعلي للشركة (حصة في حقوق الملكية + رصيد التمويل بالمساهمة المتناقصة) إلى مجموع التكاليف الاستثمارية للشركة (مجموع حقوق الملكية + مبلغ التمويل بالمساهمة المتناقصة) .