٣- صكوك الاستثمار مخصصة الغرض:
وهي صكوك يصدرها البنك ويروج لها بين جمهور راغبي الاستثمار (أفرادًا وهيئات) ، وتصلح كأداة لتجميع المدخرات بالحجم المطلوب لتغطية الثغرة التمويلية لمشروع مفرز بذاته مستهدف إقامته لغرض إعادة البيع، وتثبت الدراسة الفنية والمالية جدواه الاقتصادية وذلك طبقًا للمحددات الآتية:
* مدة محددة لإقامة المشروع وترويجه للبيع مع التيقن بدرجة كافية من القدرة على ترويجه كاملًا.
* تقدير عالي الدقة للتكلفة الاستثمارية الشاملة للمشروع يأخذ في توقعاته متغيرات السوق المحتملة.
* تصدر الصكوك على مراحل وبفئات متعددة تتلاءم والقدرات الادخارية المختلفة لتغطي حصيلة إصداراتها الثغرة التمويلية المتوقعة بكل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع آخذًا في الاعتبار ما يلي:
- البنك بصفته مصدرًا للصكوك يكون ضامنًا للاكتتاب فيها ومديرًا للتمويل.
- إتاحة المعلومات الفنية والمالية عن المشروع لجمهور راغبي الاكتتاب.
- أجل الصك مرتبط بالانتهاء من تنفيذ وتصفية المشروع بالكامل.
* يلتزم البنك بصفته مديرًا للتمويل بتقديم تقارير تقويم دورية إلى المكتتبين عن سير العمل بالمشروع.
* يقبل البنك إعادة شراء الصك الذي يرغب حامله في بيعه وذلك دون الارتباط بسعر محدد للشراء وإنما يتحدد سعر إعادة الشراء طبقًا لمراحل تقدم العمل بالمشروع وحسب آخر تقويم مالي له.
* في الأصل إن العائد على هذه الصكوك لا يتحدد أو يتحقق إلَّا بإتمام بيع المشروع بالكامل، إلَّا أنه من الملائم – خاصة في المشروعات التي تستغرق عدة سنوات، أن تصرف نسبة معينة من قيمة الصك كل فترة دورية يصير تحديدها في ضوء تقارير التقويم المالية الدورية للمشروع وذلك تحت حساب عائد الصك.
* للبنك عائد عمل يتفق عليه مقدمًا نظير إدارته للتمويل ووكالته عن المكتتبين في الصكوك.
* لحملة الصكوك الحق في أولوية تملك وحدات المشروع إن كان بطبيعته قابلًا لذلك.