للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما بالنسبة لتفصيل ما يتم تبايعه بين البنك والصندوق فتطبق عليه الأحكام المتعلقة بالبيع بوجه عام فلا يجوز مثلًا بيع عقود المرابحة التي تم الاتفاق عليها بعد أن أصبحت ديونًا إلَّا إذا توافرت فيها ضوابط بيع الدين المقررة فقهًا.

(ج) أما المسألة المتعلقة بضمان البنك الإسلامي للتنمية للاستثمارات المبيعة منه إلى الصندوق فقد اتفقت الآراء على أن البنك يضمن سلامة الأصول المبيعة من أية مطالبة من الغير كما يجوز أن يضمن البنك كذلك الحقوق الإيجارية المترتبة على ما سبق الاتفاق على إيجاره من هذه الأصول المبيعة للصندوق باعتبار أن ذلك الضمان هو ضمان خارج عن عمل المضاربة. أما إذا كان الضمان واقعًا على رأس المال المدفوع للبنك مضاربة أو كان الضمان مرتبًا على الأرباح المنتظرة فإن هذا الضمان في الحالين غير جائز شرعًا.

ثانيًا: موضوع الأسهم وهو ينقسم إلى الشقين التاليين:

(أ) مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في رؤوس أموال المشروعات الإنتاجية بالدول الأعضاء التي تقوم عليها شركات تتعامل بالفائدة وهي شركات المساهمة المنتشرة في البلاد الإسلامية.

(ب) شراء البنك الإسلامي للتنمية أسهمًا في الشركات التي يتم تداول أسهمها في أسواق المال إذا كانت من الشركات التي تتعامل بالفائدة.

وقد اتفق الرأي بعد المناقشات المستفيضة في المسألة أن الأصل هو أن لا يساهم البنك الإسلامي للتنمية في أية شركة لا تلتزم باجتناب الربا في معاملاتها وأنه لا يكفي أن يكون غرض الشركة مما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بل لا بد من اجتناب الوسائل المخالفة للشرع ومن أعظمها التعامل بالربا في الأخذ والعطاء، وعلى إدارة البنك البحث عن أساليب استثمارية تتفق مع الشريعة الإسلامية وتحقق غايات التنمية للبلاد الإسلامية وذلك مثل أنواع عقود السلم بصورة الموسعة وعقود الاستصناع وعقود التوريدات المختلفة.

أما بالنسبة للمساهمة في أسهم الشركات المؤسسة خارج البلاد الإسلامية فإن الرأي بالاتفاق على عدم إجازة ذلك للبنك الإسلامي للتنمية إذا كانت تلك الشركات تتعامل بالفائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>