إن إضافة نسبة معينة مثل ٥ % تدفع مع قيمة السهم، لتغطية مصاريف الإصدار، حتى لا تتأثر قيمة الأسهم ... لا مانع منه شرعًا ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديرًا مناسبًا، ثم يودع ما يتبقى منها في احتياطي الشركة.
١٠- إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو خصم إصدار:
إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة جائز إذا أصدرت بالقيمة الحقيقية للأسهم القديمة (حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة) أو بالقيمة السوقية.
١١- ضمان الشركة شراء الأسهم:
لا مانع شرعًا من ضمان الشركة شراء الأسهم إذا كان الشراء بالقيمة الحقيقية أو السوقية. لأنه عبارة عن إنقاض لرأس مال الشركة.
١٢- تحديد مسؤولية الشركة المساهمة المحدودة:
لا مانع شرعًا من إنشاء شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأس مالها أو أصولها، لأن ذلك معلوم للمتعاملين مع الشركة وبحصول العلم ينتفى الضرر عمن يتعامل مع الشركة بأكثر من أصولها.
كما لا مانع شرعًا من أن تكون مسؤولية بعض المساهمين غير محدودة بالنسبة للدائنين بدون مقابل لقاء هذا الالتزام، وهي الشركات التي فيها شركاء متضامنون وشركاء محدودو المسؤولية.
١٣- حصر تداول الأسهم بسماسرة مرخصين، واشتراط رسوم التعامل في أسواقها:
للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول بعض الأسهم بأن لا يتم إلا بواسطة سماسرة مخصوصين ومرخصين بذلك العمل، لأن هذا من التصرفات الرسمية المحققة لمصالح مشروعة.
وكذلك يجوز اشتراط رسوم لعضوية المتعامل في الأسواق المالية لأن هذا من الأمور التنظيمية المنوطة بتحقيق المصالح المشروعة، وذلك لتغطية النفقات أو لجباية ضريبة غير مباشرة.