الحرام لذاته والحرام لغير ذاته. هنا مسألة الاضطرار ليست حرامًا في ذاتها ولكن جاء من طريق حرام، هل هذا يعني أن الاضطرار إذا جاء من طريق حرام وهو في ذاته ليس حرامًا أنه يحل لمسلم أن يأخذه أو أن يتعامل به؟ ما الفرق إذن بين خنزير ودينار جاء من الربا؟ هذا حرام وهذا حرام في نظر الشرع سواء أكان هذا في ذاته أو ليس في ذاته. الدينار من الربا حرام في ذاته وإن كان الدينار نفسه ليس نجسًا إنما في ذاته لأنه جاء من طريق ربوي، هو حرام في ذاته.
الشروط التي وضعها فضيلة الشيخ الأخ الكريم الشيخ تقي، أن يكون نشاطها الجوهري حلالًا، والجزء الحرام ورفع الصوت بأنه لا يوافق على المعاملات الربوية، ولكن هي المعاملات قائمة وعندما دخل عرف أن المعاملات الربوية قائمة وقبل هذا، ونريد أن نصدر فتوى بأن نقول له: أقدم ولا تخف هذا حلال. إذن هنا رفع الصوت وحده لا يكفي لأنه يعلم أن هذا حرام وإذا رفع صوته ولم يستطع أن يغيّر فكيف نقول له هذا حلال وادخل هنا وهذا حلال؟
التصدق بالأموال الربوية كما أشار الأخ، إذن أيها الإخوة أرجو ونحن نبحث هذه الموضوعات ألا يضغط علينا الواقع المعاصر المؤلم الذي لم نضعه نحن وإنما وضعه غيرنا ألَّا يضغط علينا لنصدر فتوى تحل حرامًا بينًا مهما قل لأن درهم ربا كما أشار فضيلة الأخ الكريم درهم ربا واحد أشر من كذا زنية، إذن هنا أرجو أن نراعي هذا. والله عز وجل هو الأعلم بالصواب.