للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قيل: أن البعض كتب المذاهب الفقهية قد صرحت بتحريمه، فإنى أقول: أن الدليل الذي استندوا إليه هو أن الضمان لم يشرع إلا على سبيل التبرع، وهو صورة من صور المصادرة، لأن نفس الدعوى هي نفس الدليل، كأنهم يقولون: أن أخذ الأجر غير مشروع، لأنه غير مشروع. (١)

وإذا قيل: أن الإمام ابن تيمية الذي ذهب إلى أن الأصل في العقود والشروط هو الإباحة والحل، قد ذهب إلى عدم جواز أخذ الأجر على الضمان، قلت: إني مع قاعدته العظيمة، لقيام الأدلة عليها، ولست معه في عدم جواز أخذ الأجر على الضمان، إذا كان رأيه بالمنع يشمل الضمان المصرفي التجاري، للأسباب التي بينتها وأبينها.

والظاهر أن هذه الفتوى المروية عنه لا تشمل الكفالات بهذه الصورة التجارية الجديدة التي تعاملت بها المصارف العامة، وتتعامل بها بعض المصارف الإسلامية.


(١) يقول الحطاب: "ولا خلاف في منع ضمان بجعل، لأن الشرع جعل الضمان والقرض والجاه لا يفعل إلا لله بغير عوض، فأخذ العوض عليه سحت" انظر مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج ٤ ص ٢٤٢ أما ما ذكره ابن عابدين من أن الكفيل مقرض، فإذا شرط له الجعل على كفالته، فمعنى ذلك اشتراط الزيادة على مقدار القرض، فيكون باطلًا، لأنه ربا (انظر منحة الخالق على البحر الرانق ج ٦ ص ٣٤٢) فإن هذا التعليل مقبول في ضمان القرض، أما في ضمان العطاءات فلا "وانظر فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامى السوداني" حيث انتهت إلى المنع.

<<  <  ج: ص:  >  >>