للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجة الإسلام محمد علي التسخيري:

أمر السيد الرئيس في أعناقنا، أنا لا أريد أن أتحدث عن منهج الأمانة ولا منهج المجمع، نحن نتحدث عن منهج إسلامي في مسائلنا. نحن بالخصوص، في هذه المسألة وفي المسائل السابقة التي مضت بنينا أحكامًا على قواعد وأصول أرى أنه لم ينقح معناها بعد، ومن الطبيعي أنه في أي نقاش أن تنقح الأصول المشتركة فيها والمعنى. أضرب مثالًا فقط ثم أعبر من قبيل لا تبع ما ليس عندك، هل هذا النهي عن كل ما لا يقع تحت الملكية؟ أو هو نهي عن بيع الأعيان الشخصية المملوكة للآخرين فلا يشمل مثلًا البيع بالصفر، الكلي في الذمة هو البيع في الصفر، أبيعك كليًّا في ذمتي على أن أحقق لك مصداقة بعد ذلك، هل هذا النهي نهي معلل حتى إذا اطمأننا من عدم ترتب المحذور ارتفع النهي وعاد نهيًا تنزيهيًّا كما يقول العلامة ابن رشد وأشار له الشيخ عبد الله بن بيه وكذلك من قبيل مسألة النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، هل نستند إلى هذا النص رغم ضعف سنده؟ هل يجبره عمل الأصحاب؟ هل نفسره بالمنع من بيع الدين بالدين؟ هذه أصول يجب أن توضح لدينا حتى نبني عليها أحكامنا. إذا كان كذلك فما معنى بيع الدين بالدين؟ هل المراد منه هو بيع دين قائم بدين قائم، ولا يشمل بيع دين بشيء حال يبدأ من الآن بدين يبدأ من الآن، أو لا بيع دينين، دين على هذا ودين على هذا؟ هل يمكن مسألة دفع الثمن نقدًا في بيع السلم؟ هل يمكن تأخيره إلى ثلاثة أيام عند الاشتراط وإلى أكثر من هذا إذا لم يشترط؟. ثم إن حصر البيع بالنسيئة والسلم والنقدي أو هناك شق رابع في هذا المعنى؟.

هذه أصول يبدو أنها لم تتوضح لدينا حتى نبني عليها بناءات أخرى. أعتقد أن هناك الكثير من الأمثلة التي يمكننا أن نذكرها. ينبغي إما لكل باحث أو للمجمع أن ينقح المقصود من هذه الأصول لأننا نمثل بها في طول مسيرتنا. يجب أن تتوضح حتى لا نعود للنقاش من جديد في مفهوم هذه الأصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>