والكفالة في نظر الفقه الإسلامي هي:" ضم ذمة إلى ذمة"، إلا أن هناك خلافا في اعتبار هذا الضم من حيث كونه يقتصر على المطالبة فقط أم أن الضم يشمل الدين أيضًا.
فقد قال صاحب الهداية في ذلك:(.... قيل هي ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة، وقيل في الدين والأول أصح....) . وجاء في شرح فتح القدير كتعقيب على ما قاله صاحب الهداية:(... فلا يثبت الدين في ذمة الكفيل، خلافا للشافعي ومالك وأحمد في رواية ...) ثم قال بعد استعراض الآراء مقررا (... ولكن المختار ما ذكرنا أنه في مجرد المطالبة لا الدين، لأن اعتباره في الذمتين –وإن أمكن شرعًا- لا يجب الحكم بوقوع كل ممكن إلا بموجب ولا موجب، لأن التوثيق يحصل بالمطالبة..".
وبمقارنة هذه النقطة بالنسبة لاعتبار الكفالة (ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة لأجل حصول التوثيق بذلك) بما هو الحال عليه في الغاية المقصودة من خطاب الضمان، فإنه يبدو جليا أن ما أوضحه صاحب فتح القدير هو الأقرب لمقصود خطاب الضمان وحقيقته.