للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقاول الثاني: يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول آخر إذا لم يمنعه شرط في العقد من ذلك ولم تكن طبيعة العمل تقتضي أن يقوم به بنفسه وتبقى مسألة المقاول قائمة قبل صاحب العمل ولا يجوز للمقاول الثاني أن يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الأول إلا إذا أحاله على رب العمل (١)

انتهاء المقاولة: ينقض عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه أو بفسخه رضاء أو قضاء وكذلك تنتهي إذا حصل عذر يحول دون تنفيذ العقد أو إتمام تنفيذه فيجوز لأحد عاقديه أن يطلب فسخه لكن إذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجزًا عن إتمامه لسبب لا يد له فيه فإنه يستحق قيمة ما تم من العمل وما أنفقه في سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من نفع ولمن تضرر من الفسخ أن يطالب الطرف الآخر بتعويضه في الحدود التي يقرها العرف (٢) وتفسخ المقاولة بموت المقاول إذا كان متفقًا على أن يعمل بنفسه أو كانت مؤهلاته الشخصية محل الاعتبار في التعاقد فإذا خلا العقد من ذلك ولم تكن مؤهلاته الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار في التعاقد فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ولكن يجوز لرب العمل إنهاؤه إذا لم تتوفر في ورثته الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل وفي كلا الحالتين للورثة قيمة ما تم من العمل والنفقات وفقًا لشروط العقد وما يقتضيه ولرب العمل أن يطالب بتسليم المواد والله أعلم وأحكم.

الشيخ كمال الدين جعيط


(١) بدائع الصنائع: ٤/٢٠٨، ورد المختار: ٥/١١ و ١٢ والمواد ٥٧١ - ٥٧٣ من المجلة وشرحها والمواد ٦٢١ - ٦٢٦ - ٦٢٧ من مرشد الحيران
(٢) مرجع ذلك قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وهو حديث رواه مالك والشافعي عنه وعن يحيي المازني مرسلًا وأحمد وعبد الرزاق وابن ماجه والطبراني عن ابن عباس وأخرجه ابن أبي شيبه والدارقطني عنه وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وجابر وعائشة وغيرهم. انظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما ظهر من الأحاديث على ألسنة الناس، لإسماعيل ابن محمد العجلوني الجراحي بتعليق أحمد القلاش الحلبي، طبعة مؤسسة الرسالة ٢ صحيفة ٤٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>