للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ب) الاستصناع في اصطلاح الفقهاء:

لقد كان هذا العقد مثار خلاف بين المذاهب، وحتى داخل المذهب الحنفي: هل هو بيع السلم فتجب فيه شروط السلم؟ أو هو بيع عادي فيجب فيه ما يجب في البيع من شروط؟ أو هو وعد بالبيع وليس بعقد بيع، فيتم بالتعاطي؟

ثم هل المبيع هو العين التي ستصنع؟ أو المبيع هو العمل؟

وهل يجري فيه خيار الرؤية، بعد الصنع كما في البيع العادي؟ أو لا يجري فيه الخيار، كي لا يتضرر الصانع، لأنه صنعه خصيصًا للمستصنع؟ (١)

وهذا ما سنحاول بيانه عندما نبين وجهة نظر كل مذهب بانفراده. ويجدر أن نشير هنا إلى أن الاستصناع عند الحنفية هو بيع، لا وعد بالبيع، وهو عقد من العقود أجازوه استحسانًا لا قياسًا، وبسطوا فيه القول في كتبهم، ببيان حقيقته وصفته وشروطه وحكمه، بينما بقية المذاهب الأخرى منعت هذا العقد، واعتبرته من بيع المعدوم، وألحقوه بالسلم في الصناعات.

اختار جانب كبير من فقهاء الحنفية تعريف هذا العقد بذكر وصفه وصورته، وهو المعروف عندهم: التعريف بالرسم (٢) ، واختار جانب آخر تعريف هذا العقد ببيان طبيعته.


(١) المدخل الفقي العام، لمصطفى الزرقاء: ١/٢٠٥.
(٢) الرسم: هو لفظ مميز للمخبر عنه مما سواه دون أن ينبئ عن طبيعته، (الأحكام، لابن حزم: ١/٣٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>