للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما بقية الفقهاء الذين أدخلوا الاستصناع في غيره فهو جائز، لأن هذه العقود جائزة.

وناقش البحث ما قيل عن الاستصناع بأنه مواعدة. وانتهى إلى ترجيح أدلة القائلين بأنه عقد، ومع قوة الأدلة المرجحة فإن القول بالمواعدة ليس محققًا لمهمة الاستصناع في حياة الناس من ناحية، وليس موافقًا لطبيعة الاستصناع من ناحية أخرى.

كما ناقش البحث مسألة اعتبار الاستصناع "بيع ما ليس عند المرء" بسبب أن المال المستصنع ليس موجودًا بصفته المطلوبة وقت التعاقد.

وسبب النهي ما في هذا البيع من المخاطرة والغرر، ولذلك ورد النهي عنه وليس النهي بسبب عدم وجود الشيء، فإذا انتفى الغرر كان الجواز، فالمعقود عليه في الاستصناع لا غرر فيه، لأنه معلوم وموصوف، ومقدور التسليم بحكم العادة، وما تعارف عليه الناس، وتقديرهم لخبرة الصناع.

كما تناول البحث علاقة الاستصناع بعقد السلم، فقد أدخله المالكية والشافعية والحنابلة في عقد السلم، أو في البيع بالصفة، أو تشبيهه بالسلم، وقدم البحث أوجه التشابه والافتراق بين عقد الاستصناع وعقد السلم.

كما عرض البحث علاقة عقد الاستصناع بعقد الإجارة، فالاستصناع له شبه بالإجارة في طلب الصنع، وهو العمل، ولكن يفترق " الاستئجار على الصنع"، والاستصناع، ومع هذا التفريق بينهما، وجدنا بعض فقهاء الحنفية يرون أن "الاستصناع" إجارة ابتداء، بيع انتهاء.

وبعد بيان علاقة عقد "الاستصناع" بالعقود الجائزة، فإن هذه العلاقة تجعل لحكم الجواز في عقد "الاستصناع" قوة.

الدكتور/ محمد رأفت سعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>