للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحور الأول

- تعريفه عند الحنفية.

- المصطلح المساوي له في المذاهب الأخرى.

- حكمه.

- الأصل المستند إليه في التحليل أو المنع.

- أثر فوت المبيع - ما يعتبر فوتًا وما لا يعتبر.

- حكم اشتراط البائع الضمان من المشتري للوفاء ببيع الوفاء.

* * *

تعريف بيع الوفاء

تعددت أقوال الفقهاء في تعريف بيع الوفاء ولكنها متقاربة من حيث المعنى.

عرفه الزيلعي بقوله:

(هو أن يقول البائع للمشتري بعت منك هذا العين بدين لك علىَّ على أنِّي متى قضيتُ الدين فهو لي) (١) .

فقد اختار عبارة (قضاء الدين) لاسترداد المبيع..

بينما عرفه قاضيخان وتبعه ابن نجيم بقوله:

(بعت منك هذا بكذا على أنِّي متى دفعت لك الثمن تدفع العين إليَّ) (٢) .

وهنا استعملت عبارة (دفعت لك الثمن) وهنالك فرق بين عبارة (قضاء الدين) حيث يشعر بالتزام قائم.

وبين عبارة (دفع الثمن) بالتزام في المستقبل.

ونقل في هامش جامع الفصولين عن صاحب جواهر الفتاوي قوله:

بيع الوفاء أن يقول: بعت منك على أن تبيعه مني متى جئت بالثمن (٣) .


(١) الزيلعي، تبيين الحقائق ٥/١٨٣؛ قاضي خان: ٢/١٦٤
(٢) البزازية، هامش الفتاوي الهندية: ٣/٢٠٩.
(٣) ابن قاضي سماوة، جامع الفصولين: ١/٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>