للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلل للمنع بأن الوفاء يقتضي سلامة البدلين عند التفاسخ، يعني والمنقول يضمحل قبله، فلا يجد البائع وقت الفسخ ما يسلم له. (فساد عقد الوفاء في المنقول يخص ما لا ينتفع به إلا باستهلاك عينه) وأنت خبير بأن عدم السلامة إذ ذاك لا تعم سائر أنواعه بل تخص ما لا ينتفع به إلا باستهلاك عينه، كالثمرة والخبز واللحم، دون ما ينتفع به مع بقائها، (العبد والدابة لا يطلق فيها القول بجواز ولا منع) كالعبد والدابة. فينبغي أن يخص المنع الأول ولا يعم الثاني (١) ولا يطلق القول فيهما بجواز ولا منع (٢) .

فإن قلت: من النوع الثاني (٣) (بيع النصبة وفاء وباتًّا ووقفها وهبتها) ما يعبر عنه عامتنا بالنصبة وفقهاؤنا بالسكنى لتصريحهم بأنها نقلي، فينبغي جواز عقد الوفاء عليها (٤) . كما يجوز عقد البات عليها إذا لم يكن بشرط القرار.


(١) أي المنقول الذي لا يتطرقه الفساد. ج.
(٢) القاعدة التي يدور عليها الجواز وعدمه هي ما ورد في الدرر والغرر من قولهم: (قيل يصح بيع الوفاء في المنقول لعموم الحاجة، وقيل لا يصح لاختصاص التعامل بالعقار. فمن أجاز أخذ بالأول، ومن منع اعتمد الثاني) . البنشانجي: ٧٥ ب. وذكر المتأخرون هذه المسألة وقالوا اختلف في جواز بيع الوفاء في المنقول إذا لم يكن المنقول من توابع العقار. وأنكر بعضهم هذا الترجيح. وقال لم تتعرض المجلة له أيضًا. ومقتضى ما ذكروه من أن تجويز بيع الوفاء بهذه الكيفية المعروفة إنما كان لضرورة الناس وتعارفهم، أنه إذا لم يتعارف الناس إجراءه في المنقول التعارف المعتبر، لا يجوز كما في الواقع في زماننا. أحمد الزرقاء. صدر التنبيه الرابع: ٢٨.
(٣) وهو ما ينتفع به مع بقاء عينه. ب.
(٤) هذا مسلم. ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>