(٢) القاعدة التي يدور عليها الجواز وعدمه هي ما ورد في الدرر والغرر من قولهم: (قيل يصح بيع الوفاء في المنقول لعموم الحاجة، وقيل لا يصح لاختصاص التعامل بالعقار. فمن أجاز أخذ بالأول، ومن منع اعتمد الثاني) . البنشانجي: ٧٥ ب. وذكر المتأخرون هذه المسألة وقالوا اختلف في جواز بيع الوفاء في المنقول إذا لم يكن المنقول من توابع العقار. وأنكر بعضهم هذا الترجيح. وقال لم تتعرض المجلة له أيضًا. ومقتضى ما ذكروه من أن تجويز بيع الوفاء بهذه الكيفية المعروفة إنما كان لضرورة الناس وتعارفهم، أنه إذا لم يتعارف الناس إجراءه في المنقول التعارف المعتبر، لا يجوز كما في الواقع في زماننا. أحمد الزرقاء. صدر التنبيه الرابع: ٢٨. (٣) وهو ما ينتفع به مع بقاء عينه. ب. (٤) هذا مسلم. ب.