للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- المصطلح المساوي له في المذاهب الأخرى:

سماه المالكية بيع الثنيا كما سموه في العصور المتأخرة بالبيع والإقالة كما سمي عند العامة بالرهن وقد وردت هذه التسميات في كتب الفقه المالكي بتسميته ببيع الثنيا. وردت في تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام للقاضي ابن عاصم حيث قال:

والبيع بالثنيا لفسخ داع والخرج بالضمان للمبتاع والشرح للثنيا رجوع ملك من باع اليد عند إحضار الثمن

(١) .

وإن كان ابن رشد عمم هذه التسمية في جميع الشروط المنافية للمقصود (٢) وأما تسميته بالبيع والإقالة فقد نقل التسولي في فتوى عن المجاصي في نوازله وفي نقل عن شرحي التحفة لميارة والتاودي أن العامة عندنا (أي في المغرب) اليوم لا يعرفون معنى الثنيا وإنما يسمون ذلك البيع والإقالة (٣) .

وأما تسميته بالرهن، فقد ذكر التسولي أيضًا أنه في عصره يطلق على الرهن عرفًا ويسمونه بيعًا وإقالة فيبيع الرجل بالإقالة ما يساوي الألف بخمسامائة أو ما يساوي المائة بستين أو بثلاثين ونحو ذلك فلا يختلفون أنها رهن حيث اشترطت الإقالة في العقد إذ لم يسمح البائع بسلعته إلا على ذلك، وتجد البائع إذا سئل عن سلعته أو أرضه يقول: إنها مرهونة.

وسماه الشافعي بالرهن المعاد (٤) ، كما سموه بيع العهدة (٥) .

وسماه بعض فقهاء الأباضية، ومنهم شيوخ جادو بيع الرهن (٦) .

وسماه الحنابلة بيع الأمانة.

مواضع ذكره عند فقهاء الحنفية:

عرض العلامة زين الدين ابن نجيم إلى مواضع ذكر بيع الوفاء عند فقهاء الحنفية فذكر أنها موضع من ثلاثة: فمنهم من ذكره في البيع الفاسد، ومثل لذلك بالبزازي، ومنهم من ذكره عند الكلام على خيار النقد، ومثل له بقاضيخان، وقد سلك ابن نجيم في شرح الكنز نفس المسلك، ومنهم من ذكره في ((الإكراه)) ومثل له بالزيلعي في شرحه على الكنز.


(١) ص٧٥، طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر بدون تاريخ.
(٢) المقدمات: ٢/٥٤٢، طبعة دار صادر بيروت.
(٣) البهجة في شرح التحفة: ٢/٦٧، طبعة ثانية مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ١٣٧٠هـ.
(٤) التمرتاشي، الدر المختار: ٤/٢٤٦، مع حاشية: رد المحتار.
(٥) الموسوعة الفقهية الكويتية: ٩/٢٦١، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت.
(٦) أطفيش، شرح كتاب النيل وشفاء العليل: ١١/١١٩، مكتبة الإرشاد - جدة - المملكة العربية السعودية.

<<  <  ج: ص:  >  >>