للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم اشتراط البائع الضمان من المشتري للوفاء بيع الوفاء:

جاء في شرح علي حيدر على المادة ٣٩٨: إذا لم تشرط المنافع للمشتري واستهلكها بدون إذن فعليه الضمان لأن المشتري لا يملك ما ينتج من المبيع بيع وفاء.

لكن ذهب الأتاسي في تعليقه على المادة سالفة البيان: ونصها ٣٩٨ (إذا شرط في بيع الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتري صح ذلك، مثلًا لو تقاول البائع والمشتري وتراضيا على أن الكرم المبيع بيع وفاء تكون غلته مناصفة بين البائع والمشتري صح ولزم الوفاء بذلك على الوجه المشروح) .

قال: ولو لم يشترط ذلك لكان للمشتري جميع منافع المبيع، لأن بيع الوفاء له حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به، كما صرحت به المادة (١١٨) ولما صرح به في البزازية وجامع الفصولين وذكره في البحر ورد المحتار من أن القول الجامع لبعض المحققين إن بيع الوفاء فاسد في حق بعض الأحكام حتى ملك كل منهما الفسخ، صحيح في حق بعض الأحكام كحل الإنزال (١) ومنافع المبيع، رهن في حق البعض حتى لم يملك المشتري بيعه من آخر ولا رهنه ... إلخ، وقد علمت أن المجلة اختارت هذا القول فاتضح بما ذكرنا أن منافع المبيع ثابتة للمشتري وفاء بدون اشتراط بالنظر لكونه رهنًا في حق بعض الأحكام صح الاشتراط حصته من المنافع للمشتري وباقيها للبائع لأن منافع الرهن لا يملكها المرتهن بدون إذن الراهن.

قال: ثم رأيت في جامع الفصولين ما نصه: واقعة: باعه كرمه وفاء حتى استحق المشتري كل غلته ثم بعد البيع شرط أن يكون للمشتري ربع الغلة أو نحوه يأخذ كل الغلة أو ما شرطاه بعد البيع؟ ينبغي أن يكون له المشروط خصوصًا على قول أبي حنيفة رحمه الله: إن الشرط اللاحق يلتحق بأصل العقد، فكأنه شرط وقت العقد عنده.

قال: وهو صريح فيما قلناه والحمد لله.

وأما ما ذكره في الهندية وغيرها من أن المشتري وفاء لا يملك الانتفاع بالمبيع إلا بإذن مالكه، وهو ضامن لما أكل من ثمره ... إلخ، فهو مفرع على القول بأن بيع الوفاء في حكم الرهن لا يختلف عن الرهن بشيء من الأحكام وهو قول آخر غير ما مشت عليه المجلة من الأقوال التسعة المذكورة في البحر والبزازية (٢) .

وقال المحاسني في شرحه وإذا لم يتقاولا على شيء تكون المنافع إلى البائع وإذا استهلكها المشتري يضمنها (٣) .

وقال منير القاضي في شرحه للمادة السابعة: لا يجوز للمشتري وفاء أن ينتفع بالمبيع بدون إذن البائع. فإذا انتفع به بدون إذنه فهلك ضمنه بقيمته يوم هلاكه إن كان مثليًّا لاعتباره حينئذ متعديًا (٤) .


(١) معناه الربع.
(٢) شرح الأتاسي: ١/٤٢٣، ٤٢٤ - شرح علي حيدر: ١/٣٦٦.
(٣) شرح المحاسني: ١/٣٣٤.
(٤) شرح منير القاضي: ١/٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>