(و) انتفال المبيع وفاء بالإرث إلى ورثة البائع، فلو باع رجل بستانه من آخر بيع وفاء وتقابضا ثم باعه المشتري من آخر بيعًا باتًّا وسلم وغاب، فللبائع وورثته أن يخاصموا المشتري الثاني ويستردوا منه البستان، وكذا إذا مات البائع والمشتريان ولكل ورثة فلورثة المالك أن يستخلصوا من أيدي ورثة المشتري الثاني، ولورثة المشتري الثاني أن يرجعوا بما أدي من الثمن إلى بائعه في تركته التي في أيدي ورثته، ولورثة المشتري الأول أن يستردوه ويحسبوه بدين مورثهم إلى أن يقضوا الدين.
ثانيًا - حق البائع في استرداد المبيع:
يحق للبائع أن يسترد مبيعه إذا دفع الثمن للمشتري في حالتي التوقيت وعدمه.
ثالثًا - أثر موت أحد المتعاقدين في بيع الوفاء:
سبق قريبًا أنه إذا مات المشتري أو البائع بيع وفاء فإن ورثته يقومون مقامه في أحكام الوفاء نظرًا لجانب الرهن.
رابعًا - اختلاف المتعاقدين في بيع الوفاء:
من أهم الأحكام التي تتعلق باختلاف المتعاقدين في بيع الوفاء ما يلي:
(أ) إذا اختلف المتعاقدان في أصل بيع الوفاء كأن قال أحدهما كان البيع باتًّا أو وفاء فالقول لمدعي الجد والبتات إلا بقرينة الوفاء، وهناك قول آخر عند الحنفية أن القول لمدعي الوفاء استحسانًا.
(ب) إذا أقام كل من المشتري والبائع البينة تقدم بينة الوفاء، لأنها خلاف الظاهر.
(ج) إذا لم يكن لأحدهما بينة فالقول قول مدعي البتات.
قال ابن عابدين: فتحصل أن الاستحسان في الاختلاف في البينة ترجيح بينة الوفاء، وفي الاختلاف في القول ترجيح قول مدعي البتات، ومن القرائن الدالة على الوفاء نقصان الثمن كثيرًا، وهو ما لا يتغابن فيه الناس عادة إلا أن يدعي صاحبه تغير السعر.