نعم الإطلاق يقتضي التأبيد قيد الإطلاق وأنشىء العقد مقيدًا من أول الأمر بهذا الشكل، ما المانع في هذا الشرط؟ وما هو النص الذي يمنع منه؟ هذا بالنسبة للشرط وأرجو الدقة الأصولية في هذا المعنى - نحن نحتاج إلى الدقة الأصولية في مثل هذا التحليل حتى نستند إليها أيضًا في أماكن أخرى، الأصول تنفعنا في مختلف الأبواب - أعتقد أن هذا الشرط لا يخالف مقتضى العقد ولا أكبر آثاره ولا يخالف كل آثاره، وإنما يخالف إطلاق العقد ولا مانع من أن يكون الشرط مخالفًا لإطلاق العقد، وأعتقد أن كل شرط يخالف إطلاق العقد إلا أن تنفوا أي اشتراط في عقد البيع، إذن انفوا أي أشراط في عقد الإجارة، وعلى كل حال طبقًا للقاعدة التي أشار إليها الأستاذ سعود لا ليس الأمر كذلك. إذن ننفي قاعدة ((المؤمنون عند شروطهم)) لأن الشروط الابتدائية مرفوضة والشروط ضمن العقود تأتي فيها القاعدة التي أشار إليها ((النهي عن البيع والشرط)) . إذن ينتفي مفعول ((المؤمنون عند شروطهم)) . هذه أدلة المانعين.
أما أدلة المجيزين فقد لاحظتها ووجدتها أربعة.
الرئيس:
((المسلمون عند شروطهم)) صحيحة يا شيخ.
حجة الإسلام محمد علي التسخيري:
أنا أقول لكم ... أنا قلت لكم من شروطهم الصحيحة.
الرئيس:
لا، أنا قصدي أن كلام الشيخ سعود يعني لا يتناقض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام الشيخ سعود هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وعليه كافة العلماء على أن العبرة بالمعاني.
حجة الإسلام محمد علي التسخيري:
سيادة الرئيس، لو تم كلام الشيخ في تفسيره لهذا المعنى لسقطت هذه القاعدة، لأنها شروط ابتدائية أو ضمن عقود الابتدائية مرفوضة بالإجماع وضمن عقود يرفضها الشيخ سعود، إذن انتفت المسألة.
نعود إلى أدلة المجيزين. الواقع المجيزون استندوا إلى العرف وقالوا: العرف هنا أقر بهذا المعنى. العرف في الواقع - قلت لكم - لا يمكن أن يكون دليلًا إلا إذا امتد إلى عصر الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام، ولم يصدر نهي عنه، يصبح كاشفًا عن تقرير السنة، والعرف كما يقول القائلون به هنا امتد إلى القرن الخامس في بلخ، وأنا أقول لكم - حقيقة - هذه الحقيقة مغلوطة تاريخيًّا، لأن لدينا روايات في كتب ألفت في القرن الثالث عن الإمام الصادق تتحدث بوضوح عن أسئلة دقيقة محددة عن هذا العقد، والإمام الصادق يجيب عنها بالإيجاب، فالمسألة ليست مسألة في القرن الخامس، المسألة مطروحة أمام الإمام الصادق في القرن الثاني والإمام الصادق يعطي رأيه.