للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك الإخوة الذين قالوا: لا يوجد تعريف للرخصة، أستغرب هذا، يعني كلمة لطيفة، فالحنفية قالوا: الرخصة ما شرع على خلاف الدليل لعذر، أي تعريف أجمع وأدق من هذا التعريف، الذين قالوا: لا توجد تعريفات للرخصة، التعريف للرخصة موجود وواضح وبشكل سليم، وعلماؤنا في غاية الدقة في هذه الموضوعات وإن كان هناك بعض الانتقاد على هذا.

أيضًا ما تفضل به فضيلة الشيخ المختار أن هناك بعض الإخوة تهجموا على الشاطبي، الحقيقة ليس هناك هجوم، الشاطبي قال: الأصل في الرخصة الإباحة، وما عدا ذلك مما سماه بعض العلماء الرخصة قال: هو عمل بالعزيمة، فإذن هذا تكييف، خلاف في التكييف، والقانونيون يقولون: الخلاف في التكييف لا ضرر فيه، أنا أرى هذه القضية تدخل تحت إطار معين، وعالم آخر يراها تحت إطار آخر، وهو كلام العلماء: لا مشاحة في الاصطلاح، فإذن الشاطبي في الحقيقة كان جليًّا في هذا الموضوع وموسعًا، وكتابه الموافقات من أوسع دائرة للعمل بالمصالح في عصرنا الحاضر. فكيف يقول: إن الرخصة غير جائزة، فهذا متناقض يعد متناقضًا مع كتابه برمته، ولذلك الحقيقة: الكل يحترمون الشاطبي ويعترفون بفضله ويقرون بما أدلى به في هذا المجال بحيث لا يتسع لمزيد عليه حينما قال: مناط الأحكام الشرعية المصلحة، هذا أوسع ما وجدته عند العلماء قاطبة، لم أر ذلك لغيره من العلماء، فالمصلحة هي أساس التشريع، فقال: مناط الحكم هو المصلحة، فإذن كيف نقول: إن الشاطبي يشدد في الرخص؟ .

أيضًا ما اعترض أن العمل في المعاملات بأدنى المشاق، الأخ الدكتور عجيل اعترض على هذا، هذه كلمة العز بن عبد السلام، قال: وأما في المعاملات فالعمل بأدنى المشاق مشقة، ولكن عمل المشارب هذا ليس مشقة، فإذن ينبغي أن نضبط قضية المشقة حتى نقول: إن كلام العز بن عبد السلام كلام واضح وسليم ودقيق.

وهناك أمور أخرى تفضلت الرئاسة بضرورة الاختصار نرجئها إلى قرار الصياغة، وشكرًا.

الرئيس:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من هذه المداولات المباركة يظهر أن الاتجاه العام هو أن ما دار في الرخص الفقهية وفي التلفيق هو على التحقيق الذي لا يصادم نصًّا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع، وأما الأخذ بالرخص أو بالتفليق للتشهي أو لطلب الأيسر على الناس حتى ولو كان فيه غض طرف عن دليل، فإن الاتجاه العام على عدم تجوير ذلك، مع ما يحيط بهذا الموضوع من ضوابط وشروط أشار إليها فضيلة الشيخ وهبة، وفضيلة الشيخ عبد العزيز الخياط وعدد من الباحثين.

<<  <  ج: ص:  >  >>