للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

الجامع في أحكام المزايدة

المبحث الأول: أحكام المزايدة.

المبحث الثاني: (الدلال) سلوك، وتصرفات، وأحكام.

المبحث الثالث: أجرة الدلال.

المبحث الرابع: ضمان الدلال.

المبحث الأول: أحكام المزايدة

تختص (المزايدة) باجراءات وشكليات في الفقه الإسلامي يترتب عليها أحكام شرعية تضم إلى الأركان والشروط في العقود التي تمثلها بيعًا، أو إجارة، أو مشاركة استثمارية، أو غير ذلك، وفيما يلي عرض للأحكام الخاصة بها.

الأصل في المزايدة في العقود بشروطها الشرعية الإباحة، وقد توجد أسباب فتكون مستحبة، وذلك مثل بيع الحاكم مال المدين لسداد دينه، والمفلس لرفع الحجر عنه، والميت في بيع تركته؛ استدلالا بفعله صلى الله عليه وسلم لما حجر على معاذ رضي الله عنه حين باع ماله في دينه، وقسم ثمنه بين غرمائه، لما في البيع بالمزاد من توقع زيادة الثمن وتطييب لنفوس الغرماء.

فإنه "يستحب للحاكم أيضا أن (يحضر الغرماء) ؛ لأنه لهم، وربما رغبوا في شيء فزادوا في ثمنه، وأطيب قلوبهم، وأبعد للتهمة، وربما يجد أحدهم عين ماله فيأخذها، (وإن باعه) الحاكم (من غير حضورهم كلهم) أي المفلس، والغرماء (جاز) لما تقدم، (ويأمرهم) أي المفلس والغرماء (الحاكم أن يقيموا مناديًا ينادي على المتاع) ؛ لأنه مصلحة، (فإن تراضوا بثقة أمضاه) الحاكم، وإن تراضوا بغير ثقة رده...

(وإن اختار المفلس رجلا) ينادي، (واختار الغرماء آخر أقر) الحاكم (الثقة) من الرجلين، (فإن كانا ثقتين) قدم الحاكم (المتطوع) منهما. (وإن كانا بجعل قدم أوثقهما، وأعرفهما) ، لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>