للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسؤولية السائق جزائيا

الشريعة الإسلامية لم تأخذ بمبدأ تحديد العقوبة إلا في عدد قليل من الجرائم كالردة والقتل والحرابة والزنى والسرقة والقذف وشرب الخمر، وتركت فيما عدا ذلك لولي الأمر من الحكام والقضاة ومن ينتدبون لذلك سلطة التعزير بالعقوبة المساوية حسب كل حالة، وهو اتجاه يحبذه بعض رجال القانون في أوروبا – وخاصة في إيطاليا (١) - ولكن لا يمنع ولي الأمر من إصدار قانون يحدد فيه العقوبة على كل جريمة لم يرد بشأنها عقوبة محددة من الشارع، وقد بين ابن القيم في الطرق الحكمية ذلك فقال:

"والمعاصي ثلاثة أنواع: نوع فيه حد ولا كفارة فيه؛ كالزنى والسرقة وشرب الخمر والقذف فهذا يكفي فيه الحد عن الحبس والتعزير.

ونوع فيه كفارة ولا حد فيه؛ كالجماع في الإحرام ونهار رمضان، ووطء المظاهر منها قبل التكفير، فهذا يكفي فيه الكفارة عن الحد، وهل تكفي عن التعزير؟ فيه قولان للفقهاء.

ونوع لا كفارة فيه ولا حد؛ كسرقة ما لا قطع فيه، واليمين الغموس عند أحمد وأبي حنيفة، والنظر إلى الأجنبية ونحو ذلك، فهذا نوع فيه التعزير وجوبًا عند الأكثرين وجوازا عند الشافعي " (٢) .


(١) التشريع الجنائي الإسلامي: ١ / ١٥٩
(٢) الطرق الحكمية ص ١٠٦، ١٠٧

<<  <  ج: ص:  >  >>