من كتاب المبسوط – لشمس الدين السرخسي – عن كتاب ظاهر الرواية لمحمد بن الحسن الشيباني – المتوفى (١٨٩) هجرية:
(وإذا سار الرجل على دابة – أي الدواب كانت – في طريق المسلمين، فوطئت إنسانا بيد أو رجل وهي تسير فقتلته، فديته على عاقلة الراكب. والأصل في هذا أن السير على الدابة في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة، بمنزلة المشي فإن الحق في الطريق لجماعة المسلمين، وما يكون حقا للجماعة يباح لكل واحد استيفاؤه بشرط السلامة؛ لأن حقه في ذلك يمكنه من الاستيفاء، ودفع الضرر عن الغير واجب عليه، فيقيد بشرط السلامة ليعتدل النظر من الجانبين، ثم إنما يشترط عليه هذا القيد فيما يمكن التحرز عنه؛ دون ما لا يمكن التحرز عنه تعذر عليه استيفاء حقه؛ لأنه لا يمتنع من المشي والسير على الدابة مخافة أن يقتل بما لا يمكن التحرز عنه فأما ما يستطاع الامتناع عنه لو شرطنا عليه صفة السلامة من ذلك لا يمتنع عليه استيفاء حقه وإنما يلزمه به نوع احتياط في الاستيفاء.
(١) المبسوط، الجزء (٢٦) ، المجلد (١٣) طبع دار المعرفة