للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي بينا في اصطدام الفارسين فكذلك الجواب في اصطدام الماشيين، فإن كان أحدهما حرا والآخر عبدا فقيمة العبد على عاقلة الحر، ثم يأخذها ورثة الحر؛ لأن كل واحد منهما صار قاتلا لصاحبه فيجب على عاقلة الحر قيمة العبد، ثم إن تلف العبد الجاني وأخلف بدلا فيكون بدله لورثة المجني عليه وهو الحر، وإذا أوقف الرجل دابته في ملكه فما أصابت بيد أو رجل أو غير ذلك فلا ضمان عليه فيه لأنه غير متعد في إيقافها في ملكه، وكذلك إن كان الملك له ولغيره؛ لأن لكل واحد من الشريكين أن يوقف دابته في الملك المشترك، ويستوي إن قل نصيبه أو كثر، (أرأيت) لو قعد في الملك المشترك أو توضأ فعطب إنسان بوضوئه أكنت أضمنه ذلك؟ لا أضمنه شيئا من هذا.

وإذا سار الرجل على دابته فضربها أو كبحها باللجام فنفحت برجلها أو بذيلها لم يكن عليه شيء لأنه يحتاج إلى ضربها أو كبحها باللجام في تسييرها، ولا يمكنه التحرز عن النفحة بالرجل والذنب، ولو خبطت بيد أو رجل أو كدمت أو صدمت فقتلت إنسانا فالضمان على الراكب سواء كان يملكها أو لا يملكها؛ لأن التحرز عن هذا كله ممكن، ولو سقط عنها ثم ذهبت على وجهها فقتلت إنسانا لم يكن عليه شيء لأنها منفلتة فالذي سقط منها ليس براكب ولا قائد ولا سائق والمنفلتة جرحها جبار لأنها عجماء، بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه أنه قال: ((العجماء جبار)) . هي المنفلتة عندنا، ذكره في الأصل، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>