للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأسنان

يجب في كل سن خمس من الإبل لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب عمرو بن حزم: ((في السن خمس من الإبل)) ولما رواه عمرو بن شعيب عن الرسول: ((في الأسنان خمس خمس)) ويستوي السن بالناب والناب بالضرس فأرشها سواء لما روى أبو داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((في الأصابع سواء، والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء)) .

ويجب الضمان في سن من قد ثغر: وهو الذي أبدل أسنانه وبلغ حدا إذا قلعت سنه ولم يعد بدلها، فأما سن الصبي الذي لم يثغر فلا يجب بقلعها في الحال شيء لأن العادة عود سنه، فإن مضت مدة ييأس من عودها وجب أرشها، وإذا عادت لم يجب فيها أرش، ولكن إن عادت قصيرة أو مشوهة ففيها حكومة، وإن عادت خارجة عن صف الأسنان بحيث لا ينتفع بها ففيها الدية، وإن كان ينتفع بها ففيها حكومة.

وإن قلع سن من أثغر وجبت ديتها في الحال، فإن عادت لم تجب الدية وعليه ردها وإن كان قد أخذها، وهذا رأي أبي حنيفة وأحمد ويرى مالك أنه لا يرد شيئا لأن العادة أنها لا تعود، فإن عادت فهي هبة مجردة، وفي مذهب الشافعي يأخذ البعض برأي مالك والبعض بالرأي المضاد.

وتجب دية السن فيما ظهر من اللثة لأن ذلك هو المسمى سنا، وما في اللثة يسمى سنخا، فإذا كسر السن ثم جاء آخر فقلع السنخ ففي السن أرشها وفي السنخ حكومة، كما لو قطع إنسان أصابع رجل ثم قطع آخر كفه، وإن قلعت السن بسنخها لم يجب فيها أكثر من الأرش، وإن كسر بعض السن ففيه من أرشه بقدر ما كسر.

<<  <  ج: ص:  >  >>