للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أهم ما اعتمد عليه فقهاء المذاهب الإسلامية في ترتيب هذه المسؤولية هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار)) (١) . ووجه الاستدلال به أن الذي يمارس حقه عليه مراعاة ما يمكن احترازه من الإضرار بغيره.

وأيضا الأحاديث التي تضع قواعد خاصة باستعمال الطريق العام والأماكن العامة كالمساجد والأسواق، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في أسواقهم فأوطأت بيدها أو رجلها فهو ضامن)) (٢) .

وجاء في كتاب الوافي: روى السكوني في الموثق عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أخرج ميزابا أو كنيفا، أو أوتد وتدا أو أوثق دابة، أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن)) (٣) .

وروى الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الآثار ما نصه: قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((العجماء جبار، والقليب جبار، والرجل جبار، والمعدن جبار)) . وشرح محمد بن الحسن رحمه الله هذا الحديث فقال: الجبار الهدر إذا سار الرجل على الدابة فنفحت برجلها، وهي تسير فقتلت رجلا أو جرحته فذلك هدر، ولا يجب على عاقلة ولا على غيرها. والعجماء الدابة المتفلتة ليس لها سائق ولا راكب تطأ رجلا فتقتله فذلك هدر. والمعدن والقليب الرجل يستأجر الرجل ليحفر له بئرا أو معدنا فيسقط عنه فيموت فذلك هدر ولا شيء على المستأجر ولا على عاقلته (٤) .


(١) حديث صحيح أخرجه البخاري، الدارقطني، سنن ابن ماجه، وغيرهم
(٢) أخرجه الدارقطني والبيهقي
(٣) كتاب الوافي: ٢ / ٢٦٨
(٤) كتاب الآثار للإمام محمد بن الحسن الشيباني (ص١٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>