للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقولون: ما من حادث حدث إلا ووراءه خطأ، فينبغي أن يكون هناك من يتحمل مسؤولية هذا الخطأ، إذا كان السائق لا يجيد السياقة فهو مخطئ أو إذا كانت حالته غير جيدة أو سكران أو غير ذلك، وأن المركب ينبغي أن يصان ويؤكد أنه صالح للسير، وأن الطريق الذي يسلكه صالح أيضا. ومن هنا ينبغي، قبل إصدار أي فتوى أن نكون على بينة من القوانين التي تطبقها دولنا فيما يخص هذه المسألة، لأنه من الواضح البين أننا كلفنا بالبحث عن مشاكل شكلية نستطيع أن نقدم فيها حلولا لدولنا، وكيف نستطيع أن نقدم فتوى إلى دولة من الدول الإسلامية إذا لم نكن ملمين ومستنيرين بقوانين المرور التي تستعمل في هذه الدول؟

ولذلك وددت أن أضيف هذه الإضافات البسيطة إلى ما تفضل به العلماء الذين سبقوني في التعليق على هذا الموضوع الهام، والسلام عليكم ورحمة الله.

الشيخ علي السالوس:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.

توضيحات قليلة؛ لأن الإخوة شكر الله لهم وجزاهم خيرا، أفادوا في هذا الموضوع، بالنسبة للذين رفضوا تحمل النقابات وأجازوا التأمين، أقول هنا بأن تحمل النقابات هو نوع من التأمين التعاوني، النقابة عندما تتحمل هي تأخذ أصولا من أعضاء النقابة، هذا نوع من التأمين التعاوني فهو أولى، أما التأمين التجاري فقرار المجمع فيه واضح ولا يجوز أن نلجأ إليه إلا عند الضرورة. يعني الإنسان إذا كان غنيا قادرا على أن يتحمل الدية لا يلجأ إلى التأمين، إنما إذا كان - كما تفضل الشيخ عبد القادر العماري – لا يستطيع أن يتحمل الدية ومن هنا يباح له في هذه الحالة أن يؤمن تأمينا تجاريًّا.

بالنسبة للنقابات والوزارات والهيئات، أنا أعتقد أن المجمع عندما يصدر قرارا أو توصيات يجب أن يدعو هؤلاء إلى أن يجعلوا من ضمن أهداف التأمين عندهم حوادث المرور.

<<  <  ج: ص:  >  >>