للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ- أنواع الأسهم من حيث الحقوق: العادية والممتازة:

لا يخفى أن جميع الأسهم قيمتها متساوية، وهذا يقتضي تساويها في الحقوق والواجبات، وتكون مسؤولية المساهمين بحسب قيمة السهم، ولذلك فالأصل أن تكون الأسهم عادية لا ميزة لأحدها على الآخر، ولكن بعض القوانين تبيح إصدار أسهم ممتازة، وهذه الميزة قد تكون بمنح أصحابها الأولوية في الأرباح، أو في أموال الشركة عند التصفية، أو بغير ذلك.

فحكم الأسهم العادية الجواز من حيث المبدأ إلا إذا كان محلها حراما وحينئذ لا يجوز – كما سبق تفصيلها -.

وأما أسهم الامتياز فحكمها يختلف باختلاف نوعية الامتياز فيها:

١- فإذا كان امتيازها بضمان نسبة مثل ٥ % من قيمة السهم، ثم يوزع باقي الأرباح على جميع الأسهم بالتساوي، أو استيفاء فائدة سنوية سواء ربحت الشركة أم لا.

فإن هذا النوع لا يجوز ألبتة في الشريعة الإسلامية، لأنه يتضمن الربا المحرم شرعا. ولأن هذا الشرط مخالف لمقتضى عقد الشركة في الشريعة الغراء، فمبنى الشركة على المخاطرة، والمشاركة الحقيقية في الغرم والغنم على قدر الحصص، وعلى ذلك إجماع الفقهاء (١) .


(١) يراجع: المراجع السابقة نفسها

<<  <  ج: ص:  >  >>