للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- أما إذا كانت أسهم الشركة نوعين: أسهما عادية، يبقى أصحابها ملتزمين بالتزامات الشركة، وأسهم تمتع يستهلكها أصحابها، ويتخلصون من خسارتها، فهذا لا يجوز، لأنه مخالف لمقتضى عقد الشركة من المساواة بين الجميع، واحتمال المخاطرة للجميع، فلا يجوز أن ينجو مساهمون من تحمل الخسارة حين يأخذون قيمة أسهمهم، ويتحمل الباقون الخسارة كلها، فهذا ظلم وإجحاف وضرر لا يجوز شرعا (١) .

ويمكن أن يعوض عن هذه الفكرة بالمضاربة، وصكوك المضاربة لأجل محدد، أو أن تنشئ الشركة فرعا خاصا لهذا النوع من الشركات تكون جميع أسهمها أسهم تمتع.

أنواع القيم وحكمها:

هناك ثلاث قيم للأسهم:

١- القيمة الاسمية: وهي القيمة التي تحدد للسهم عند إنشاء الشركة، بمعنى أن مجموع القيم الاسمية تساوي رأس مال الشركة عند إنشائها.

فهذه في الواقع حصة الشريك في رأس مال الشركة، فالصك الذي سجلت عليه هذه القيمة بمثابة وثيقة لإثبات المشاركة بهذا القدر، فيجب أن يكون مطابقا للمبلغ الذي ساهم به الشريك حقيقة في رأس المال (٢) .

وهذه المساواة مطلوبة شرعا حتى تتحقق العدالة في توزيع الأرباح والخسائر.

٢- القيمة الحقيقية (الدفترية) : هي نصيب من صافي أصول الشركة بعد إعادة تقديرها وفقا للأسعار الجارية، وبعد إعادة تقدير الخصوم، لإظهار الالتزامات الحقيقية للشركة (٣) .

فالقيمة الحقيقية للسهم هي المقدار الذي يساويه من موجودات الشركة بعد ملاحظة الأرباح والخصوم، فهي بمثابة المؤشر الحقيقي لأرباح الشركة أو خسارتها، وهذا هو المطلوب فقها لمعرفة أرباح الشركة أو خسارتها.

٣- القيمة السوقية: وهي القيمة التي يباع بها السهم، وهي ترتبط بنجاح الشركة، أو فشلها، وبحسب رأس مالها الاحتياطي، والظروف، والأزمات المالية والسياسية، وبحسب الرغبة، والدعاية ونحوها (٤) .


(١) د. الخياط: المرجع السابق (٢ / ٢٢٦)
(٢) المراجع السابقة، ود. الخياط، المرجع السابق (٢ / ٢١٢) ؛ ود. محمد الحبيب الجراية: بحثه المقدم إلى مجمع الفقه في دورته السادسة ص (١٧) ؛ ود. صالح بن زابن: المرجع السابق ص (٣٥٧)
(٣) المراجع السابقة، ود. الخياط، المرجع السابق (٢ / ٢١٢) ؛ ود. محمد الحبيب الجراية: بحثه المقدم إلى مجمع الفقه في دورته السادسة ص (١٧) ؛ ود. صالح بن زابن: المرجع السابق ص (٣٥٧)
(٤) المراجع السابقة، ود. الخياط، المرجع السابق (٢ / ٢١٢) ؛ ود. محمد الحبيب الجراية: بحثه المقدم إلى مجمع الفقه في دورته السادسة ص (١٧) ؛ ود. صالح بن زابن: المرجع السابق ص (٣٥٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>