للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنواع السندات باعتبار فوائدها:

١- سندات مستحقة الوفاء بعلاوة إصدار، حيث تصدر الشركة سند الإصدار بمبلغ تسعين ريالا – مثلا – ولكنها تحسبه بمائة ريال إضافة إلى فوائد منخفضة نسبيا عن غيرها.

٢- سندات النصيب: وهي السندات التى تخول لصاحبها الحصول على فوائد سنوية ثابتة، إضافة إلى اليانصيب المخصص لها، والذي يمكن أن يكون من نصيب السندات التي يحالفها الحظ حسب القرعة.

٣- سندات عادية ذات الاستحقاق الثابت التي ليس لها سوى قيمة واحدة وتعطى عليها فوائد ثابتة فضلا عن قيمة السند عند نهاية مدة القرض.

٤- سندات مضمونة، وهي مثل النوع السابق لكنها مضمونة بضمان شخصي أو عيني، والسندات وإن كان جميع أنواعها مضمونة بأصل الشركة لكن هذا النوع يتميز بضمان شخصي أو عيني أيضا.

٥- السندات القابلة للتحول إلى الأسهم التي تعطى للمساهمين بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وتعطي هذه السندات لحاملها الحق في طلب تحويلها إلى أسهم حسب القواعد المقررة لزيادة رأس المال. وهذا النوع قد أقره القانون المصري للشركات (م ٥١ / ١) لسنة ١٩٨١ م. والقانون الفرنسي والألماني بينما لم تقره كثير من التشريعات (١) .

٦- سندات الاستثمار أو شهادات الاستثمار: هذه السندات يصدرها البنك الاهلى المصري لتكون حجة لمن حررت له على أنه أودع لديه مبلغا من ماله مبينا بها شروط الاسترجاع والفوائد التي تعطى له أو الجوائز وهي ثلاثة أنواع وفئات (٢) .


(١) الدكتور أبو زيد رضوان: المرجع السابق ص (٥٦٥ – ٥٦٦) . والدكتور صالح بن زابن: المرجع السابق ص رقم (٣٩١) . وبقية المراجع السابقة
(٢) يراجع في تفصيل ذلك الشيخ علي الخفيف: حكم شهادات الاستثمار، بحث مقدم للمؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية ص (٤) إلى (٦) . والدكتور علي السالوس: المعاملات المالية المعاصرة، طبعة مكتبة الفلاح، الكويت، ص (٦٧) والدكتور حسن عبد الله الأمين: الودائع المصرفية النقدية، طبعة دار الشروق بجدة، ص (٢٩٠) . والموسوعة العلمية والعملية، البنوك الإسلامية (ص ١٦٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>