وكذلك قام بنك التقوى (الذي أسس في بهاما عام ١٩٨٨) بتطبيق هذا النوع حيث يصدر نوعين من الأسهم؛ يخصص النوع الأول للأسهم العادية، والنوع الثاني لأسهم الامتياز التي ليس لصاحبها حق حضور الجمعية العامة، أو التصويت فيها ويمكن دفع قيمتها على ثلاثة أقساط متساوية بين كل قسط وآخر ستة أشهر ويدفع أولها من الاكتتاب.
وقد كان لهيئة الرقابة الشرعية للبنك دور كبير في الوصول إلى هذه الصيغة كما نص على ذلك النظام الأساسي (١) .
وإعطاء هذه الميزة (أي التقسيط) لهذا النوع من الأسهم لا يخالف الشريعة الغراء لأنه لا يحسب له الربح إلا بقدر قسطه المدفوع وإنما هو نوع من التيسير أعطوه برضا المساهمين، ثم إن التكييف الشرعي لهذه المسألة يكمن في أن صاحب الأسهم الممتازة حينما دفع القسط الأول لهذا أصبح مشتركا بهذا القدر ثم وعد بأن يكمل البقية، فمثلا لو دفع شخص الأقساط الأولية لثلاثين سهما فهو قد شارك فعلا بعشرة أسهم وبالقسط الثاني قد شارك في العشرة الأخرى وبالقسط الثالث قد أكمل الثلاثين، أي أنه اشترى أولا عشرة ووعد أن يشتري البقية المتفق عليها، وهذا لا مانع منه شرعا.
(١) حيث كتب في النظام الأساسي له: ملاحظة: عدلت الإدارة عما سبق إعلانه من مميزات كلا النوعين من الأسهم، لما ارتأته هيئة الرقابة الشرعية تجنبا لأي تعارض مع المباح شرعا