للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالإضافة إلى هذا النوع الذي رأى النور فليس هناك ما يمنع من إصدار شهادات إيجار غير متناقصة القيمة تقدم كاملها معدل ربح أعلى من الشهادات المتناقصة نتيجة لإمكان إعادة استثمار الأقساط المدفوعة، وذلك لأن المصرف (مثلا) يستثمر حصيلة الأقساط المدفوعة في عقود إيجارات جديدة.

وهذا النوع يمكن تسميته بشهادات الإيجار الثابتة (١) .

هـ – صكوك المشاركة:

إذا نظرنا إلى فلسفة الاقتصاد الإسلامي لوجدنا أنها تقوم على أساليب للمشاركة بمختلف صورها من المشاركة بالأموال، ثم المشاركة الحقيقية في أرباحها وخسائرها، أو المشاركة بالمال من جانب والعمل والخبرة من جانب آخر ثم مشاركة الطرفين في الربح وفى الخسارة حيث خسر صاحب المال ماله أو جزءا منه وخسر صاحب العمل عمله وضاع عليه الوقت دون أن يربح، وهكذا فالمشاركة في الربح والخسارة وفي الغرم والغنم وفي المخاطرة هي أساس الاقتصاد الإسلامي.

وهذا الأساس (أي المشاركة) هو الذي يمكن الاقتصاد من ربط الدورة الاقتصادية (أي إنتاج السلع والخدمات) بالدورة المالية (أي النقود) وحينئذ يتقلص خطر الانزلاق بين هاتين الدورتين، ذلك الانزلاق الخطير الذي سبب كوارث مختلفة للبنوك والمؤسسات الاقتصادية والأسواق المالية (٢) .

وإذا كانت المشاركة ضمانا لتقليص خطر الانزلاق فإن هذا المبدأ يكمله مبدأ آخر إسلامي وهو التكافل والتعاون من خلال تخصيص جزء معين من أرباح الشركة للمخاطر وذلك بأن يتنازل المساهمون عن نصيب ضئيل من أرباحهم يكمل به الخسارة التي تلحق بعض الصفقات أو في بعض السنوات.

وهذا بلا شك لا مانع منه شرعا بالنسبة للمساهمين؛ لأن الشركة أولا وأخيرا لهم، وهذا القدر يرحل إلى احتياطي الشركة وهو بدوره جزء منها.


(١) د. معبد الجارحي: بحثه عن المصارف الإسلامية، والأسواق المالية ص (٤٤)
(٢) د. المنصف: بحثه السابق

<<  <  ج: ص:  >  >>