للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه الشهادات بهذه الصورة تختلف عن الأسهم في عدة صور؛ من أهمها أن أصحابها لا يشتركون في إدارة المشروع، ومنها أنها محددة بمدة معينة ولا تنطبق عليها مواصفات شركة المساهمة.

٣- شهادات المشاركة في مشروع معين تكون الإدارة لجهة أخرى.

وهذا النوع هو مثل النوع الأول لكن إدارة المشروع المشترك بين المصرف (مصدر الشهادات) وأصحاب الشهادات تكون لجهة أخرى نسبة من الأرباح.

٤- ومن جانب آخر يمكن إصدار صكوك أو شهادات المشاركة بالطرق التالية:

* صكوك المشاركة الدائمة.

* صكوك المشاركة المؤقتة بفترة زمنية محددة.

* صكوك المشاركة المنتهية بالتمليك. أما النوع الأول (صكوك المشاركة الدائمة) فله تطبيقاته من خلال الأسهم بجميع أنواعها المباحة، وكذلك يمكن للبنك أن يطرح صكوكًا لمشروع معين يشترك فيه البنك بنسبة معينة ويطرح الباقي على شكل صكوك سواء أكانت الإدارة للبنك المصدر أم للمجموعة المشاركة أم لجهة ثالثة كما سبق.

وأما النوع الثاني (صكوك المشاركة المؤقتة بفترة زمنية محددة) فله عدة صور:

١- صكوك المشاركة المستردة بالتدرج:

وهذا النوع قد تبناه بنك التقوى بعد إقرار هيئة الرقابة الشرعية (١) ، وإجراء التعديلات والضوابط المطلوبة، وخلاصة هذه الفكرة أن تدفع القيمة الدفترية لشراء هذه الأسهم إلى جانب مصاريف الإصدار، ثم تعامل معاملة الأسهم التي ليس لها حق التصويت في الجمعية العمومية ولا حق الحضور إليها، ثم يسترد قيمتها على خمسة أقساط متساوية، ويصرف لحاملها سنويا ما يتقرر توزيعه من حساب الربح أو الخسارة مثله مثل حاملي الأسهم الأخرى على أن يكون فقط بنسبة الرصيد الذي لم يحن موعد استرداده.

ولهذا النوع مميزات بالنسبة للمضاربة، حيث يكون لأصحاب هذا النوع من الأسهم نسبة أرباح تساوي بقية الأسهم الأخرى، أي يكون لهم نسبة ربح أموال البنك من المضاربة إضافة إلى المشاركة في أرباح البنك (كمضارب) أي أنهم كحاملي الأسهم العادية في هذه المسألة، ولذلك تكون نسبة أرباحهم أكثر من أصحاب المضاربة.


(١) هيئة الرقابة الشرعية تتكون من الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور عبد الستار أبو غده والدكتور علي محيي الدين القره داغي، وقد قدم الباحث هذه الفكرة من قبل إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة في بحثه عن الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي

<<  <  ج: ص:  >  >>