للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مدى إمكانية رد السندات إلى المضاربة الشرعية:

السندات التي تصدرها الحكومات أو البنوك الربوية أو الشركات بصورتها الحالية عقد قرض بفوائد محددة سنويا، فهي إذن من الربا المحرم حسب التكييف الشرعي - كما سبق -.

ولكنه مع ذلك إذا أريد أن تكون هذه السندات مشروعة لا بد أن تصاغ عقودها وإصداراتها على أساس المضاربة الشرعية التي يكون للمضارب ورب المال المشاركة في الربح حسب الاتفاق، وإذا حدثت الخسارة فإن رب المال يتحملها، فإذا صيغت بهذه الصورة فلا مانع منها شرعا إذا لم يكن متضمنة أمورا أخرى لا يجيزها الشرع.

وكذلك يمكن صياغتها على أساس عقود المشاركات أو أي عقد لا يتوفر فيه مصادمة مع نص شرعي، وذلك لأن الأصل في العقود والشروط الإباحة إلا إذا دل دليل على الإفادة منها (١) .

وقد وضع قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي مجموعة من الضوابط يمكن الإفادة منها (٢) .

العقود التي يمكن أن تصاغ منها الصكوك أو السندات المشروعة:

١- المضاربة بجميع صورها - كما سبق -.

٢- المشاركة بجميع صورها - كما سبق -.

٣- الإجارة، وقد سبق أننا ذكرنا شهادات التأجير أو الإيجار المتناقصة - كما سبق-.

ويمكن صياغة صكوك للإجارة المنتهية بالتمليك، بحيث تصدر سندات لمشروع خاص يقوم به البنك، ثم يتفق مع مجموعة من الناس (أو شخص أو جهة) أن يؤجره لهم على شكل الإيجار المنتهي بالتمليك فيصدر البنك مجموعة من السندات لهذا المشروع.

وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بشأن التأجير المنتهي بالتمليك هذا نصه:


(١) يراجع رسالتنا للدكتوراه مبدأ الرضا في العقود، دراسة مقارنة، طبعة دار البشائر الإسلامية ١٩٨٥، بيروت (٢ / ١٤٤٨) ، أثبتنا بالأدلة هذا الأصل
(٢) وهو قراره المرقم ٥ في الدورة الرابعة المنعقدة بجدة في١٨ - ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٠٨ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>