للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإجارة كما هي معروفة إما إجارة على عين معينة كتحديد عقار معين للاستئجار أو على شخص، أو على شيء موصوف في الذمة مثل الإجارة على أن يلتزم البنك بتوفير سفينة موصوفة بالأوصاف الدقيقة لإيجارها.

ويمكن إصدار سندات بالإجارة بكل أنواعها في مشروعات معينة، يقوم البنك بتخصيصها لهذه المشروعات على ضوء الضوابط الشرعية (١) .

٤ ـ المزارعة: وهي شركة في الزرع بحيث يقدم صاحب الأرض المزروعة أرضه والآخر عمله وجهده الزراعي ويكون الناتج من الزرع بينهما حسب الاتفاق.

٥ ـ وكذلك الأمر في المساقاة: وهي شركة في الثمرة ويقدم صاحب الأشجار أشجاره والآخر يقوم برعايتها على أن يكون الناتج من الثمر بينهما حسب الاتفاق.

وهذان العقدان محل إجماع بين الفقهاء (٢) ويمكن صياغة صكوك المزارعة وصكوك المساقاة على غرار صكوك المضاربة التي ذكرناها.

٦، ٧ ـ صكوك السلم وبيع الأجل:

كذلك يمكن إصدار صكوك بعقد السلم تنظم فيه مسائله حيث إنه يعالج العقود التي ترد على السلع المستقبلية، كما أن بيع الأجل يعالج الأثمان الآجلة، ويمكن صياغة صكوك في هذين النوعين بضوابطهما الشرعية، ولا سيما في السلم (٣) ، وسيأتي له تفصيله.

٨ ـ صكوك الاستصناع:

وهذا النوع في نظري أهم الأنواع في علاج كثير من الموضوعات المعاصرة، ومع ذلك لم يول عناية مناسبة، لذلك سيكون بحثنا الخاص بالاستصناع منصبًّا على هذا الجانب بشكل تأصلي إن شاء الله (٤)


(١) يراجع لمزيد من التفاصيل فتح القدير (٩ / ٥٧) ، وبدائع الصنائع (٥ / ٢٥٥٤) ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤ / ٢) ، وبداية المجتهد (٢ / ٢١٩) ، وكتاب الأم للشافعي (٧ / ١٣٩) ، والغاية القصوى، (٢ / ٦١٩) ، والمغني لابن قدامة: (٥ / ٤٣٢) .
(٢) حيث ذكر ابن المنذر وغيره الإجماع فيهما. انظر الإجماع لابن المنذر طبعة قطر (صفحة ١٠٠) ، والمغني لابن قدامة (٤ / ٤٨٥ ـ ٥ / ٥٩٦) .
(٣) يراجع في تفصيل ذلك بحثنا في القبض، المقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة
(٤) يراجع في تفصيل ذلك بحثنا في الاستصناع، الذي قدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>