للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: التصرف في المسلم فيه قبل القبض:

هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل لأنها تحتمل عدة احتمالات:

الاحتمال الأول: التصرف فيه عن طريق الاعتياض عنه ممن عليه السلم.

الاحتمال الثاني: بيع المسلم فيه لشخص آخر.

الاحتمال الثالث: التصرف في المسلم فيه بالمشاركة،والحوالة، والتولية، ونحو ذلك.

الاحتمال الرابع: أن ينفسخ عقد السلم بالإقالة أو نحوها، فهل يجوز أن يصرف الثمن في عوض آخر غير المسلم فيه.

ومجمع الفقه الإسلامي تحدث في قراره في دورته السابعة عن حالة واحدة وهي:

"عدم جواز بيع السلعة المشتراة قبل قبضها"، ولذلك أرى إعادة الموضوع بكامله وطرحه على بساط البحث والمناقشة للوصول إلى رؤية شاملة واضحة.

وهأنذا أعرض هذا الموضوع بجمع جوانبه واحتمالاته وما ثار فيه من خلاف، وما نراه راجحًا على ضوء ما يأتي:

الاحتمال الأول: ـ الاعتياض عن المسلم فيه من المسلم نفسه عند حلول الأجل:

وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم (رحمهما الله) في هذه المسألة، ننقل منهما بعض النصوص (١)

جاء في مجموع الفتاوى: "سئل ـ رحمه الله ـ عن رجل أسلف خمسين درهمًا في رطل من حرير إلى جل معلوم، ثم جاء الأجل فتعذر الحرير، فهل يجوز أن يأخذ قيمة الحرير؟ أو يأخذ عوضه أي شيء كان؟

فأجاب: "هذه مسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد:

إحداهما: لا يجوز الاعتياض عن دين السلم بغيره كقول الشافعي.


(١) مجموع الفتاوى (٢٩ / ٥٠٣ـ٥١٩) ، وشرح سنن أبي داود لابن القيم، بهامش عون المعبود (٩ / ٣٥٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>