(٢) فتح الباري: (٤ / ٤٦٤) (٣) صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ: (٤ / ٤٦٤) (٤) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: (٣ / ٣٢٨) (٥) المغني: (٤ / ٥٨١) (٦) حاشية الدسوقي: (٣ / ٣٢٨) ، لكن الدسوقي بعد نقله هذا الكلام عن ابن عرفة قال: "فيه نظر؛ لأن شرطه هذا مناقض لمقتضى العقد، وأصل المذهب في الشرط المناقض للعقد أن يفسده، تأمل". لكن الحقيقة ليس في هذا الشرط تناقض لمقتضى العقد (٧) جاء في الروضة (٤ / ٢٣٢) : "فلو شرط في الحوالة الرجوع بتقدير الإفلاس أو الجحود فهل تصح الحوالة والشرط، أم الحوالة فقط، أم لا يصحان؟ فيه أوجه. هذا إذا طرأ الإفلاس، فلو كان مفلسًا حال الحوالة، فالصحيح المنصوص: أنه لا خيار للمحتال سواء أشرط يساره أم أطلق، وفيه وجه يثبت خياره في الحالين، وفي وجه: يثبت إن شرط فقط، واختار الغزالي الثبوت مطلقًا"