للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ـ وأضاف صاحباه إليهما حالة ثالثة وهي: أن يحكم بإفلاسه الحاكم في حياته (١)

٤ ـ وذهب الثوري إلى أنه يرجع على المحيل في حالة الموت فقط (٢)

٥ـ وذهب الحسن في رواية، وقتادة إلى أنه إذا كان يوم أحال عليه مليئًا لم يكن له حق الرجوع على المحيل (٣)

٥ ـ وذهب مالك إلى أن المحال لا يرجع على المحيل وإن أفلس المحال عليه، أو جحد بعد الحوالة، غير أن مالكًا استثنى حالتين هما:

الحالة الأولى: أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط دون المحال، فحينئذ له الرجوع عليه؛ لأنه غره، قال الدردير: "والظاهر أن الظن القوي كالعلم، ومثل علمه بإفلاسه علمه بلدده، أوعدمه ـ أي فقره" (٤)

وهناك رواية عن أحمد بمثل هذا القول (٥)

الحالة الثانية: أن يشترط المحال على المحيل أنه إذا أفلس المحال عليه يرجع على المحيل فله شرطه، قال الدسوقي: "ونقله الباجي كأنه المذهب، وقال ابن رشد: هذا صحيح ولا أعلم فيه خلافًا" (٦) وذهب وجه للشافعية إلى مثل هذا (٧)


(١) حاشية ابن عابدين: (٤ / ٢٩٣)
(٢) فتح الباري: (٤ / ٤٦٤)
(٣) صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ: (٤ / ٤٦٤)
(٤) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: (٣ / ٣٢٨)
(٥) المغني: (٤ / ٥٨١)
(٦) حاشية الدسوقي: (٣ / ٣٢٨) ، لكن الدسوقي بعد نقله هذا الكلام عن ابن عرفة قال: "فيه نظر؛ لأن شرطه هذا مناقض لمقتضى العقد، وأصل المذهب في الشرط المناقض للعقد أن يفسده، تأمل". لكن الحقيقة ليس في هذا الشرط تناقض لمقتضى العقد
(٧) جاء في الروضة (٤ / ٢٣٢) : "فلو شرط في الحوالة الرجوع بتقدير الإفلاس أو الجحود فهل تصح الحوالة والشرط، أم الحوالة فقط، أم لا يصحان؟ فيه أوجه. هذا إذا طرأ الإفلاس، فلو كان مفلسًا حال الحوالة، فالصحيح المنصوص: أنه لا خيار للمحتال سواء أشرط يساره أم أطلق، وفيه وجه يثبت خياره في الحالين، وفي وجه: يثبت إن شرط فقط، واختار الغزالي الثبوت مطلقًا"

<<  <  ج: ص:  >  >>