للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

عقوبة مريض الإيدز

إذا تسبب في إصابة غيره بهذا المرض

يمكن تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب:

المطلب الأول: الجواسيس والشاذون ومن في حكمهم من المفسدين.

المطلب الثاني: جرح المريض السليم جرحاً بسيطاً.

المطلب الثالث: معاشرة المصاب من الزوجين للسليم.

المطلب الرابع: الإصابة بالمرض نتيجة تقصير الأطباء والفنيين في المختبرات أثناء نقل الدم ومشتقاته أو زراعة الأعضاء.

المبحث الثاني

عقوبة مريض الإيدز

إذا تسبب في إصابة غيره بهذا المرض

من المبادئ المستقرة عند المسلمين التي لا تقبل التشكيك أن الشريعة الإسلامية متصفة بالكمال، قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: ٣] فكل ما قد يطرأ على البشرية من حوادث ونوازل لابد من وجود حكم له منصوص أو مقيس أو منقول أو مخرج على القواعد الكلية، فشمولية الشريعة أمر مستقر واضح في مبادئها وقواعدها العامة وذلك مصداقاً لقوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} [النحل: ٨٩] .

ومما نجده واضحاً أشد الوضوح أحكام الجنايات والحدود والديات ولاشك أن موضوع البحث وهو عقوبة مريض الإيدز إذا تسبب في إصابة غيره قد اشتملت عليه أحكام الشريعة الإسلامية وإن لم ينص عليه باسمه لكن عموم النصوص والقواعد الكلية ومقاصد الشارع العامة مشتملة على حكمه، فحفظ النفس أحد المقاصد التي اجتمعت عليها الشرائع السماوية وسوف يكون في هذا البحث بيان وتخريج ونقل لما قاله الفقهاء في صور الجنايات التي نصوا عليها وتخريج موضوع البحث على ما ذكروه من صور؛ ويمكن تقسيم جنايته وتسببه في إصابة غيره إلى أربعة مطالب:

<<  <  ج: ص:  >  >>